للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان اختلط‍ (١) لبن امرأة بأن جعلته فى نحو ماء أو لبن شاة أو غيرها، أو بطعام غير يابس فلم يعلم موضع اللبن منه أعنى لبن المرأة أو علم موضعه لكنه رطب كثيرا بحيث يسرى فسقته أو أطعمته الكل أو الأكثر فشمل النصف، لأنه غير قليل، فذلك رضاع.

والأقل أى القليل وهو ما دون النصف سقيه أو اطعامه شبهة.

وان تفرد اللبن فى جانب وتبين ولم يشرب فلا رضاع ولا شبهة.

وقيل: لو قطرت قطرة من لبن امرأة فى بئر فشرب منها صبى لكان رضاعا.

وقيل: لا ان استهلكت عين اللبن ولونه وغلب عليه الماء.

وقيل: لا أيضا ان كان الماء أكثر، ذكره فى التاج ويدل له جواز التوضؤ به.

وان جعلته بأن خلطته بدقيق أو طعام يابس فأطعمته، ولو قليله، فذلك رضاع ان لم يتبين موضعه، أو عجنت به ذلك الطعام.

وقيل: شبهة ان لم تبين، ولم تطعمه الكل، ولا الأكثر.

وان تبين لم يكن رضاعا ما لم تطعمه.

ولا شك ان عجنته كله به وحده فانه رضاع.

وان طبخت لبنها فى أرز، فأكل منه صبى أو شرب من مائة فشبهة، ويكون رضاعا الا ان جف الأرز جفوفا لا تلحقه وطوبة منه وتغير، واحتمله، وذهب عينه.

واختير الاحتياط‍ كذا ذكر المصنف فى بعض مختصراته.

وفى الديوان قولان.

اذا ذهب لونه وطعمه فى نحو ماء أو طعام وان طبخ وحده أو مع غيره حتى غيرته النار لم يكن رضاعا.

قلت: هو رضاع.

واذا وقع لبنها فى طعام وتيبس حتى ذهبت رطوبته، فأكله الصبى، لم يكن رضاعا، لزواله.

ألا ترى أن الموضع النجس يطهر باليبس ومضى المدة وأصل الحكم بطهره زوال رطوبة النجس، ولا يشترط‍ فى اللبن الا زوال رطوبته فى الرضاع.

وان جعلت (٢) امرأة ثديها بفم طفل وشكت أنه تجرع، أى ابتلع لبنها، أو قطرته فى أذنه، أو عينه أو منخره، أو فى جرح بحلقه أو جعلته حيث يصل جوفه بتداو، أو غيره كما يصب اللبن فى عين الصبى لرمد، وخص التداوى، لأن غيره كالعبث، لا ينبغى أن يقع، وشكت فى وصوله جوفه، فذلك شبهة، أى


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٣ ص ٣٤٨، ص ٣٤٩ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ٣ ص ٣٤٧ الطبعة السابقة.