للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرتد بالرد، وان كان فيه معنى الاسقاط‍ فيكون معتبرا بالتمليكات، فلا يجوز تعليقه بالشرط‍ (بحر عن العينى).

القسم الثالث: تصرفات يصح تعليقها على الشرط‍ مطلقا: ويشمل هذا القسم التصرفات الآتية:

(أ) الاسقاطات المحضة كالطلاق والعتق وتسليم الشفعة بعد ثبوتها، فان هذه التصرفات يصح تعليقها على الشرط‍ مطلقا، سواء كان ملائما أم غير ملائم، فان تحقق الشرط‍ وقع التصرف، والا لم يقع (١).

وقد علل الاحناف هذا الحكم بأنها مما يصح أن يحلف بها.

(ب) الالتزام بالطاعات: يصح تعليق الالتزام بالطاعات على الشروط‍ جميعها، فاذا قال: ان شفيت من مرضى حججت، أو تصدقت بكذا، أو وقفت أرضى على الفقراء، فانه يصح التزامه، ويلزمه عند تحقق الشرط‍ الوفاء، بالحج، أو الصدقة، أو الوقف.

وقد جاء فى جامع الفصولين (٢):

تعليقا على القول بعدم صحة تعليق الاعتكاف قوله «قال شيخنا فى بحره:

وكيف يصح أن يقال بعدم صحة تعليقه مع الاجماع على صحة تعليق المنذور من العبادات أى عبادة كانت، حتى ان الوقف لا يصح تعليقه بالشرط‍، ولو علق النذر به - أى بالوقف - بشرط‍ صح التعليق. فى الواقعات الحسامية من الفصل السابع فى النذر بالصدقة: رجل ذهب له شئ فقال:

ان وجد فلله تعالى على أن أقف أرضى على أبناء السبيل فوجده وجب عليه أن يقف، لأن هذا نذر، والوفاء بالنذر واجب (٣).

(ج) من عقود التبرع: الوصية: يصح تعليق الوصية على الشروط‍ جميعها، فاذا قال: أوصيت بثلث مالى ان أجاز فلان، صحت الوصية مع أنها من التمليكات، لأنها فى الحقيقة معلقة بالموت، حيث يترتب عليها اثبات الخلافة فى المال بعد الموت (٤).

(د) الولايات ومنها:

١ - الوكالة: يجوز تعليق الوكالة على الشرط‍ مطلقا، فاذا قال: ان قدم محمد فأنت وكيلى فى بيع هذا الشئ، صحت الوكالة، لأن التوكيل يؤدى الى اطلاق تصرف الوكيل فى مال الموكل، والاطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط‍ والاضافة الى الوقت كالطلاق والعتق (٥).


(١) رد المحتار ج ٤ ص ٣٤٥.
(٢) جامع الفصولين ج ٢ ص ٤.
(٣) يراجع رد المختار على الدر المختار ج ٤ ص ٣٥٠ - ٣٥١.
(٤) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٥٤.
(٥) بدائع الصنائع ج ٦ ص ٢٠.