والكبيرة هى مما سماه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كبيرة أو ما جاء فيها الوعيد.
والصغيرة ما لم يأت فيها وعيد.
برهان ذلك قول الله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ»}.
ولا يجوز أن يقبل كافر أصلا لا على كافر ولا على مسلم حاشا الوصية فى السفر فقط. فإنه يقبل فى ذلك مسلمان أو كافران من أى دين كانا أو كافر وكافرتان أو أربع كوافر.
ويحلف الكفار مع شهادتهم ولا بد بعد الصلاة أى صلاة كانت.
والدليل على ذلك قول الله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ»}.
وقوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ. لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ}.
وشهادة العبد والأمة مقبولة فى كل شئ ليسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولا فرق.
وكل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه كالأب والأم لابنهما ولأبيهما والابن والابنة للأبوين والأجداد والجدات. والجد والجدة لبنى بنيهما والزوج لامرأته والمرأة لزوجها.
وكذلك سائر الأقارب بعضهم لبعض كالأباعد ولا فرق.
ومن يشهد على عدوه نظر فان كانت تخرجه عداوته الى مالا يحل فهى جرحة فيه ترد شهادته لكل أحد وفى كل شئ.
وان كان لا تخرجه عداوته الى ما لا يحل فهو عدل يقبل عليه. وهذا قول أبى سليمان وأصحابنا.
ولا تقبل شهادة من لم يبلغ من الصبيان لا ذكورهم ولا اناثهم، ولا بعضهم على بعض، ولا على غيرهم، لا فى نفس ولا فى جراحة، ولا فى مال.