للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتاب وصام بقيته ونحو ذلك، واذا ظن أنه يقدم نهارا أو شك وقد نذر أو أراد نذر صوم يوم قدومه فله ان يبيت الصوم ويشرط‍ أنه اذا وقفت الشمس أو كادت أو قبل ذلك ولم يجئ مسافره أفطر ان شاء، وان جاء قبل ما ذكر أدام صيامه وأجزأه لنذره، وان لم يجئ الا بعد الزوال وقد دام على افطاره لم يجزه الا ان نوى أنه يصبح صائما وأنه ان جاء فى نهاره فذلك صوم نذره ولا يلزمه ان قدم ليلا، خلافا لبعض فى أنه يصوم يوم الليل.

وان نوى أن يصوم نهار ليلته التى يقدم فيها لزمه صوم ذلك النهار ان قدم ليلا.

وذكر بعضهم ان من نذرت أنه اذا كان كذا وكذا فاليوم الذى يكون فيه أصومه أبدا فكان يوم السبت صامته أبدا، فان أفطرت سبتا لمرض أو عيد أعادت يوما بدله وان كان ما نذرت اليه فى يوم العيد صامت ذلك اليوم أبدا فى غير العيد وأبدلت ما وافق عيدا.

ومن نذر صيام يوم أبدا ابدل يوما مكانه اذا أفطر فيه لعذر وان لم يكن لعذر أبدل يوما وكفر نذره (١).

ومن نذر صوم الجمعات أبدل جمعات رمضان.

وقيل لا.

ومن قال: على أن أصوم شهرا لله لم يجزه رمضان.

وقيل يجزئه ولو قال تطوعا الا أن نوى شيئا.

وقيل لا شئ على ناذر صوم الدهر.

وعلى اللزوم فان ترك أياما أوصى بأجرة صائمها. ومن نذر صوم شهر معين بدأه من الهلال، وان لم يعين وبدأ بالأيام صام ثلاثين (٢).

ومن نذر صوم أكثر الأيام صام عشرة، أو صوم الأيام صام سبعة وقيل عشرة.

وان نذر صوم غد فوافق عيدا أفطره فقيل يبدله وقيل لا يبدله (٣).

ومن نذر أن يصلى ليلة أو ليالى صلى ما قدر ثم صلى ما قدر حتى يتم قدرهن.

وان نذر ان يصلى يوما أو اياما فكذلك (٤).


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٢ ص ٥١١، ص ٥١٢ طبع البارونية.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٥١٣ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٥١٣ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٥١٣، ص ٥١٤ نفس الطبعة.