بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها … أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز قال أحمد لا يفرق بين الأم وولدها وان رضيت، وذلك والله أعلم لما فيه من الأضرار بالولد، ولأن المرأة ترضى بما فيه ضررها، ثم يتغير قلبها بعد ذلك فتندم.
ولا يجوز التفريق بين الأب وولده، لأنه أحد الأبوين فأشبه الأم.
وظاهر كلام الخرقى أنه لا فرق بين كون الولد كبيرا بالغا أو طفلا، وهذا احدى الروايتين عن أحمد، لعموم الخبر، ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير، ولهذا حرم عليه الجهاد، بدون اذنهما.
الرواية الثانية: يختص تحريم التفريق بالصغير، وهو قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن عبد العزيز ومالك والأوزاعى والليث وأبو ثور وهو قول الشافعى، لأن سلمة بن الأكوع أتى بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها فاستوهبها منه صلّى الله عليه وسلّم فوهبها له ولم ينكر التفريق بينهما، ولأن النبى صلّى الله عليه وسلّم أهديت اليه مارية واختها سيرين فأمسك مارية ووهب سيرين لحسان بن ثابت، ولأن الاحرار يتفرقون بعد الكبر فان المرأة تزوج ابنتها فالعبيد أولى، وبما ذكرناه يتخصص عموم حديث النهى.
واختلفوا فى حد الكبر الذى يجوز معه التفريق.
فروى عن أحمد: يجوز التفريق بينهما اذا بلغ الولد، وهو قول سعيد بن عبد العزيز وأصحاب الرأى وقول الشافعى.
وقال مالك: اذا أثغر.
وقال الاوزاعى والليث اذا استغنى عن أمه ونفع نفسه.
وقال الشافعى فى أحد قوليه اذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين.
وقال أبو ثور اذا كان يلبس وحده ويتوضأ وحده، لأنه اذا كان كذلك يستغنى عن أمه.
وكذلك خير الغلام بين أمه وأبيه اذا صار كذلك، ولأنه جاز التفريق بينهما بتخييره فجاز بيعه وقسمته.
ولنا ما روى عن عبادة بن الصامت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق بين الوالدة وولدها فقيل الى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية، ولأن ما دون البلوغ مولى عليه فأشبه الطفل.
وان فرق بينهما بالبيع فالبيع فاسد وبه قال الشافعى.
وقال أبو حنيفة يصح البيع لأن النهى لمعنى فى غير المعقود عليه فأشبه البيع فى وقت النداء.
ولنا ما روى أبو داود فى سننه باسناده عن على رضى الله عنه أنه فرق بين الأم