اللبن مغلوبا فلا رضاع أو غالبا فرضاع وان استوى بغيره رجح الجزم بأنه رضاع (١).
واختلف فى رضاع لبن جارية بكر أو ثيب قبل أن يمسها فحل لا حلالا ولا حراما والمراد هنا البالغ وفى عجوز لم يمسها وفى طفلة. وجه القول بأن ذلك رضاع عموم لفظ الرضاع ووجه القول بأنه غير رضاع أنها ليست زوجة قط لأحد، ولا كان اللبن لأحد. والتحريم بالرضاع انما هو محمول على أصله الذى هو ارضاع الوالدة ولدها. ولبن ثدى الرجل أو الطفل رضاع. وفيما حلبته امرأة من ثديها مشوبا لا خالص لبن هل هو رضاع شرعى أو لا؟ قولان ثالثهما أنه رضاع ان كان ينبت اللحم وعنه صلّى الله عليه وسلّم لا رضاع الا ما شد اللحم رواه ابن مسعود وعنه صلّى الله عليه وسلم «لا يحرم من الرضاع الا ما فتق» روته أم الفضل وعلى هذا القول لا يقع التحريم بلبن قديم ضعيف طال عهده فى المرأة بحيث لا يغذى ولا ينبت اللحم. ولبن الخنثى رضاع. وان قالت أرضعت فلانا وفلانة حرم تناكحهما ولو قالت بعد كذبت. وفرق بينهما حتما ان سبق قولها بأنها أرضعتهما تناكحهما. وقد قيل لو نطق طائر برضاع لم يجز الاقدام على التزوج لا ان قالت أرضعتهما بعد نكاح ظاهر وحضرته بأن كانت فى البلد بحيث يصلها فى العادة. وان غابت وبلغها الخبر بالتزوج، فقالت ذلك وكانت فى البلد بحيث يصلها فى العادة. وان غابت وبلغها الخبر بالتزوج فقالت ذلك فرق، كما اذا بلغتها ارادة التزوج فقالته أو لما قدمت اخبرتهم بأنها أرضعتهما وتصدق ان ادعت نسيانا انها لم تخبرهم بالارضاع لنسيانها اياه وكانت متولاه والا لم تصدق الا ببيان وقيل تصدق ان ادعت نسيانا لو غير متولاه ويقبل قولها مطلقا فى انسان ممكن أن ترضعه. وان أرضعته ولو قالت انها أرضعت من هو أكبر منها أو مثلها أو دونها ولم تفقه بسبع سنين ولا بست وبعض السابعة أو فاقته بها وقد تبين انها حينئذ لا تتزوج أو لم يكن لها لبن فى وقت ادعت ارضاعه لم يكن قولها بشئ. ومن أقر بمحرمة من رضاع ثم ادعى غلطا أو نسيانا أو خطأ فله تزوجها أن صدقته وان لم يدع فرقا. ويقبل اقراره فى الحرمة للأم لا عليها فى الصداق وان أقرت المرأة وأنكر ثم كذبت نفسها وقالت أخطأت فتزوجها جاز ولا يقبل قولها بعد التزوج الا ان صدقها أو بينت وأن صدقت افتدت وأن تزوجها قبل أن تكذب نفسها لم يفرقا ويؤمر بتركها. وان ادعى وتزوجته قبل أن يكذب نفسه ثم كذب نفسه فسد وقيل لا كأعمى أشار لاخته فأخطأ بأمرأته فقال هذه اختى ورد بأنه لا للمبصر الرجوع، وكذا فى العتق ومن أدعى حرمة رضاع أو نسب وقد علم خلافها لم يفرقا وأن لم يعلم فرقا. وان باعت عبدا فادعى انها أرضعته لم يقبل فى ذلك ولو صدقته الا عدلان شهدا باقرارها قبل، فان كان ردت الثمن ورجع العبد اليها.
وجازت شهادة المرضعة ولو لم تسأل وقيل ولا رجوع لشهادة بالرضاع وان قال أمينان فلانة أرضعت فلانا وفلانة أو أحدهما وقالت لم أرضعهما نقول الأمناء أحق من قولها وأما أهل الجملة فلا يؤخذ بقولهم مع انكارها ولو كثروا الا عند من أجاز الحكم بشهادتهم ولو وقع الانكار ما لم يسترابوا فانه يؤخذ بقولهم وهو أحوط وهل تقبل شهادة النساء