للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كاملا قضى يوما واحدا، لأجل يوم الفطر، لأن صوم القضاء لا يجوز فيه.

وان كان رمضان كاملا وشوال ناقصا قضى يومين، يوما لأجل يوم الفطر، ويوما لأجل النقصان، لان القضاء يكون على قدر الفائت.

وان كان رمضان ناقصا، وشوال كاملا فلا شئ عليه، لأنه أكمل عدد الفائت.

وان وافق صومه هلال ذى الحجة، فان كان رمضان كاملا، وذو الحجة كاملا قضى أربعة أيام يوما لأجل يوم النحر، وثلاثة أيام لأجل أيام التشريق، لأن القضاء لا يجوز فى هذه الأيام.

وان كان رمضان كاملا وذو الحجة ناقصا قضى خمسة أيام يوما للنقصان، وأربعة أيام ليوم النحر وأيام التشريق.

وان كان رمضان ناقصا وذو الحجة كاملا قضى ثلاثة أيام لأن الفائت ليس الا هذا القدر.

وان وافق صومه شهرا آخر سوى هذين الشهرين.

فان كان الشهران كاملين أو ناقصين أو كان رمضان ناقصا والشهر الآخر كاملا فلا شئ عليه.

وان كان رمضان كاملا والشهر الآخر ناقصا قضى يوما واحدا لأن الفائت يوم واحد.

ولو اشتبه عليه رمضان وصام بالتحرى سنين كثيرة ثم تبين أنه صام فى كل سنة قبل شهر رمضان، فهل يجوز صومه فى السنة الثانية عن الأولى وفى السنة الثالثة عن الثانية وفى السنة الرابعة عن الثالثة؟.

هكذا قال بعضهم.

وبنوا ذلك على أنه فى كل سنة من الثانية والثالثة والرابعة صام صوم رمضان الذى عليه وليس عليه الا القضاء فيقع قضاء عن الأول.

وقال بعضهم لا يجوز وعليه قضاء الرمضانات، لأنه صام فى كل سنة عن رمضان قبل دخول رمضان.

وفصل الفقيه أبو جعفر الهندوانى رحمه الله تعالى فى ذلك فقال: ان صام فى السنة الثانية عن الواجب عليه الا أنه ظن أنه من رمضان يجوز.

وكذا فى الثالثة والرابعة، لأنه صام عن الواجب عليه، والواجب عليه قضاء صوم رمضان الأول دون الثانى، ولا يكون عليه الا قضاء رمضان الأخير خاصة، لأنه ما قضاه فعليه قضاؤه.