للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ما ذكره القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى وان كان لم يذكر ذلك فى الأصل.

وجاء فى الفتاوى الهندية (١): أنه لو شهد اثنان أن الشمس غابت وشهد آخران أنها لم تغب فأفطر ثم ظهر أنها لم تغب فعليه القضاء دون الكفارة بالاتفاق.

ولو شهد (٢) اثنان على طلوع الفجر وشهد اثنان آخران على أنه لم يطلع فأفطر ثم ظهر أنه قد طلع فعليه القضاء والكفارة بالاتفاق، وتقبل الشهادة على الاثبات ولا يعارضها الشهادة على النفى.

وان شهد واحد على طلوع الفجر وشهد آخر أنه لم يطلع فأكل ثم ظهر أنه كان قد طلع لا تجب الكفارة، لأن شهادة الواحد على الطلوع ليست بحجة تامة.

وجاء فى البدائع (٣) والبحر الرائق:

أن الأسير فى يد العدو اذا اشتبه عليه شهر رمضان فتحرى وصام شهرا عن رمضان، فلا يخلو اما أن يوافق هذا الشهر شهر رمضان أو لا يوافق بأن تقدم عن رمضان أو تأخر عنه فان وافق شهر رمضان جاز صومه لأنه أدى ما عليه، وان تقدم لم يجز، لأنه أدى الواجب قبل وجوبه وقبل وجود سبب وجوبه.

وان تأخر فان وافق شوالا يجوز لكن يراعى فيه موافقة الشهرين فى عدد الأيام وتعيين النية ووجودها من الليل.

أما موافقة العدد فلأن صوم شهر آخر بعده يكون قضاء، والقضاء يكون على قدر الفائت، والشهر قد يكون ثلاثين يوما، وقد يكون تسعة وعشرين يوما.

وأما تعيين النية ووجودها من الليل، فلأن صوم القضاء لا يجوز بمطلق النية ولا بنية من النهار وهل تشترط‍ نية القضاء؟

ذكر القدورى فى شرحه مختصر الكرخى أنه لا يشترط‍.

وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى أنه يشترط‍.

والصحيح ما ذكره القدورى، لأنه نوى ما عليه من صوم رمضان.

واذا وافق صومه شهر شوال ينظر ان كان رمضان كاملا وشوال


(١) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية ج ١ ص ١٩٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لابن منصور الأوزجندى ج ١ ص ١٩٤ الطبعة السابقة.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٢ ص ٨٦، ص ٨٧ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن نجيم ج ٢ ص ٢٨٣ الطبعة السابقة.