للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأنها واحدة فلا يخرج عن العهدة الا بقضاء الخمس.

والشك فى الصيام ليس على وزانه، لأنه متردد فيما عليه من الأقل والاكثر.

وقضية كلامهم فى نظائره الأخذ بالأقل لانه المتيقن.

وجاء فى البدائع (١): أنه لو شك الصائم فى طلوع الفجر فالمستحب له أن لا يأكل.

هكذا روى أبو يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى أنه قال: اذا شك الصائم فى الفجر فأحب الى أن يدع الأكل، لأنه يحتمل أن الفجر قد طلع فيكون الأكل افسادا للصوم فيتحرز عنه.

والأصل فيه ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لوابصة بن معبد: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك الى ما لا يريبك.

ولو أكل وهو شاك فانه لا يحكم بوجوب القضاء عليه، لأن فساد الصوم مشكوك فيه لوقوع الشك فى طلوع الفجر مع أن الأصل هو بقاء الليل فلا يثبت النهار بالشك.

أما الأكل مع الشك فقيل يكره ذلك وقد روى هشام عن أبى يوسف هذا القول.

وقيل لا يكره روى ذلك القول ابن سماعة عن محمد.

والصحيح ما روى عن أبى يوسف.

وهكذا روى الحسن عن أبى حنيفة أنه اذا شك فلا يأكل وان أكل فقد أساء.

لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الا ان لكل ملك حمى ألا وان حمى الله محارمه فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

والذى يأكل مع الشك فى طلوع الفجر يحوم حول الحمى فيوشك أن يقع فيه فكان بالأكل معرضا صومه للفساد فيكره له ذلك.

ثم قال (٢) ولو شك الصائم فى غروب الشمس لم يصح له أن يفطر لجواز أن الشمس لم تغرب فكان الافطار افسادا للصوم.

ولو أفطر وهو شاك فى غروب الشمس ولم يتبين الحال بعد ذلك أنها غربت أم لا فانه يلزمه القضاء


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٢ ص ١٠٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق للكاسانى ج ١ ص ١٠٦ الطبعة السابقة.