للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان أزال الراهن أو غيره يد المرتهن بغير حق كالغصب والسرقة واباق العبد وضياع المتاع ونحوه فلزوم الرهن باق، لأن يد المرتهن ثابتة عليه حكما (١).

ولا يصح تصرف الراهن فى الرهن المقبوض بغير اذن المرتهن بما يمنع ابتداء عقده كهبة ووقف وبيع ورهن ونحوه، وذلك لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة وليس بمبنى على السراية والتغليب فلم يصح بغير اذن المرتهن كفسخ الرهن الا العتق مع تحريمه لما فيه من ابطال حق المرتهن من الوثيقة فانه ينفذ لأنه اعتاق من ملك تام الملك فنفذ كعتق المستأجر، ولأنه مبنى على السراية والتغليب، بدليل أنه ينفذ فى ملك الغير ففى ملكه أولى.

ثم ان كان الراهن موسرا أخذ منه قيمة الرهن وقت عتقه رهنا مكانه، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة أشبه ما لو أتلفه.

وان كان الراهن معسرا فان أيسر قبل حلول الدين أخذت القيمة منه وجعلت رهنا مكانه لأنها بدله.

وان أيسر بعد حلول الدين طولب بالدين فقط‍ لأن ذمته تبرأ بالحقين معا.

وان أذن المرتهن فى العتق أو فى غيره مما تقدم كالهبة والوقف والبيع والرهن

ونحوه صح التصرف المأذون فيه، لأن الراهن انما منع من مثل ذلك لتعلق حق المرتهن به وقد أسقطه بالاذن وبطل الرهن لأن ما أذن فيه يمتنع معه جواز الرهن ابتداء فامتنع معه دواما (٢).

وليس للراهن أن يزوج الأمة المرهونة بغير اذن المرتهن، فان فعل لم يصح لأنه ينقص ثمنها فلم يصح كتزويج العبد.

وليس له أن يطأها فان فعل فلا حد عليه لأنها ملكه، ولا مهر لذلك.

وان أتلف جزءا منها أو نقصها مثل ان افتض بكارتها أو أفضاها فعليه قيمة ما أتلف فان شاء الراهن جعله رهنا معها وان شاء جعله قضاء من الحق ان لم يكن الحق قد حل، وان كان الحق قد حل جعله قضاء عن الحق لا غير.

وان أولدها الراهن بأن وطئ الأمة المرهونة فأحبلها بعد لزوم الرهن وولدت ما تصير به أم ولد خرجت من الرهن، لأنها صارت أم ولد لأنه أحبلها بحر فى ملكه، وأخذت من الراهن قيمتها حين أحبلها لأنه وقت اتلافها فجعلت رهنا مكانها كما لو أتلفها بغير ذلك، الا أن يكون الوط‍ ء باذن المرتهن، لأن الوط‍ ء يفضى الى الاحبال، ولا يقف على اختياره فالاذن فى سببه اذن فيه (٣).


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٥٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٥٤ الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٥٥ الطبعة المتقدمة.