للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان خرج الوقت ثم شك فلا شئ عليه، لأن سبب الوجوب قد فات.

وان شك فى نقصان الصلاة بأن شك فى ترك ركعة فان كان لم يفرغ من الصلاة فعليه اتمامها ويقعد فى كل ركعة، وان شك بعد ما فرغ وسلم فلا شئ عليه.

وذكر فى الخلاصة فى مسألة الشك فى الصلاة هل صلاها أو لا وكان فى الوقت: (١) لو كان الشك فى صلاة العصر يقرأ فى الركعة الأولى والثالثة ولا يقرأ فى الثانية والرابعة وكان وجهه أن التنفل بعد صلاة العصر مكروه فان قرأ فى الكل أو فى الأوليين كان متنفلا بالأربع أو بالأوليين على تقدير أنه صلى الفرض أولا.

واذا ترك القراءة فى ركعة من كل شفع تمحض للفرض على تقدير أنه لم يصل أو للفساد على تقدير أنه صلى الفرض أو لا فلم يكن متنفلا على كل تقدير.

وجاء فى متن كنز الدقائق (٢) أن المصلى ان شك فى أنه كم صلى أول مرة استأنف، وان كثر تحرى، والا أخذ بالأقل، قال صاحب البحر:

لقوله صلّى الله عليه وسلّم: اذا شك أحدكم فى صلاته فليستقبل، فيحمل على ما اذا كان أول شك عرض له توفيقا بينه وبين ما فى الصحيح مرفوعا، اذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه فيحمل على ما اذا كان الشك يعرض له كثيرا، وبين ما رواه الترمذى مرفوعا، اذا سها أحدكم فى صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة، وان لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين، فان لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وصححه بحمله على ما اذا لم يكن له ظن فانه يبنى على الأقل، وهذا اذا كان الشك قبل الفراغ من الصلاة، فلو شك بعد الفراغ منها أنه صلى ثلاثا أو أربعا فلا شئ عليه ويجعل كأنه صلى أربعا حملا لأمره على الصلاح، كذا فى المحيط‍، والمراد بالفراغ منها الفراغ من أركانها سواء قبل السّلام أو بعده، كذا فى الخلاصة.

واستثنى فى فتح القدير ما اذا كان الشك فى التعيين ليس غير بأن تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك فى تعيينه قالوا: يسجد سجدة واحدة

ثم يقعد ثم يقوم فيصلى ركعة بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو.

قال صاحب البحر: ولا حاجة الى هذا الاستثناء لأن كلامنا فى الشك


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٢ ص ٨٨ الطبعة السابقة.
(٢) متن كنز الدقائق مع شارحه البحر الرائق لابن نجيم ج ٢ ص ١١٧، ص ١١٨ الطبعة السابقة.