بعد الفراغ وهذا الذى قد تذكر ترك ركن يقينا انما وقع الشك فى تعيينه، نعم يستثنى منه ما ذكره فى الخلاصة من أنه لو أخبره رجل عدل بعد السّلام أنك صليت الظهر ثلاثا وشك فى صدقه وكذبه فانه يعيد احتياطا لأن الشك فى صدقه شك فى الصلاة بخلاف ما اذا كان عنده أنه صلى أربعا فانه لا يلتفت الى قول المخبر.
وكذا لوقع الاختلاف بين الامام والقوم، ان كان الامام على يقين لا يعيد، والا أعاد بقولهم.
ولو اختلف القوم، قال بعضهم:
صلى ثلاثا وقال بعضهم صلى أربعا والامام مع أحد الفريقين يؤخذ بقول الامام.
وان كان معه واحد فان أعاد الامام الصلاة وأعاد القوم معه مقتدين به صح اقتداؤهم، لأنه ان كان الامام صادقا يكون هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل، وان كان كاذبا يكون اقتداء المفترض بالمفترض الى آخر ما فى الخلاصة.
وأكمل ابن عابدين عبارة الخلاصة فى تعليقه فقال: وتمام عبارتها: ولو استيقن واحد من القوم أنه صلى ثلاثا واستيقن واحد أنه صلى أربعا والامام والقوم فى شك ليس على الامام والقوم شئ، وعلى المستيقن بالنقصان الاعادة ولو كان الامام استيقن انه صلى ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم ولا اعادة على الذى تيقن بالتمام.
ولو استيقن واحد من القوم بالنقصان وشك الامام والقوم فان كان ذلك فى الوقت أعادوها احتياطا وان لم يعيدوا لا شئ عليهم الا اذا استيقن عدلان بالنقصان وأخبرا بذلك.
ثم قال فى البحر (١): ومن شك أنه كبر للافتتاح أو لا أو هل أحدث أو لا أو هل أصابت النجاسة ثوبه أو لا أو هل مسح رأسه أم لا استقبل ان كان أول مرة والا فلا، بخلاف ما لو شك أن هذه تكبيرة الافتتاح أو تكبيرة القنوت فانه لا يصير شارعا لأنه لا يثبت له شروع بعد الجعل للقنوت ولا يعلم أنه نوى ليكون للافتتاح.
والمراد بالاستقبال: الخروج من الصلاة بعمل مناف لها والدخول فى صلاة أخرى.
والاستقبال بالسلام قاعدا أولى، لأنه عرف محللا دون الكلام ومجرد النية لغو لا يخرج بها من الصلاة كذا قالوا.
وظاهره أنه لا بد من عمل فلو لم يأت بمناف وأكملها على غالب ظنه لم تبطل الا أنها تكون نفلا ولزمه
(١) البحر الرائق لابن نجيم ج ٢ ص ١١٨ الطبعة السابقة.