أداء الفرض لو كانت الصلاة التى شك فيها فرضا فلو كانت نفلا ينبغى أن يلزمه قضاؤه وان أكملها لوجوب الاستئناف.
ثم قال (١): والتحرى هو طاب الأحرى وهو ما يكون أكبر رأيه عليه وعبروا عنه تارة بالظن وتارة بغالب الظن.
وذكروا أن الشك تساوى الأمرين والظن رجحان جهة الصواب والوهم رجحان جهة الخطأ فان لم يترجح عنده شئ بعد الطلب فانه يبنى على الأقل فيجعلها واحدة، وهذا فيما لو شك فى الركعة التى قام اليها أنها الثانية، ويجعلها ثانية لو شك أنها الثالثة، ويجعلها ثالثة لو شك أنها الرابعة.
وعند البناء على الأقل يقعد فى كل موضع يتوهم أنه محل قعود فرضا كان القعود أو واجبا، كيلا يصير تاركا فرض القعدة أو واجبها، فان وقع الشك فى رباعى أنها الأولى أو الثانية يجعلها الأولى ثم يقعد ثم يقوم فيصلى ركعة أخرى ويقعد ثم يقوم فيصلى ركعة أخرى ويقعد ثم يقوم فيصلى ركعة أخرى فيأتى بأربع قعدات:
قعدتان مفروضتان وهى الثالثة والرابعة وقعدتان واجبتان، لكن اقتصر فى الهداية على قوله: يقعد فى كل موضع يتوهم انه آخر صلاته كيلا يصير تاركا فرض القعدة.
ولو شك فى صلاة الفجر فى سجوده أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ان كان فى السجدة الأولى أمكنه اصلاح صلاته، لأنه ان كان صلى ركعتين كان عليه اتمام هذه الركعة، لأنها ثانية فيجوز وان كانت ثالثة من وجه لا تفسد صلاته عند محمد، لأنه كما تذكر فى السجدة الأولى ارتفعت تلك السجدة وصارت كأنها لم تكن، كما لو سبقه الحدث فى السجدة الأولى فى الركعة الخامسة، وان كان هذا الشك فى السجدة الثانية فسدت صلاته.
ثم قال فى البحر ولو شك فى الفجر أنها ثانية أم ثالثة ولم يقع تحريه على شئ وكان قائما يقعد فى الحال، ثم يقوم ويصلى ركعة ويقعد.
وان كان قاعدا والمسألة بحالها يتحرى
فان وقع تحريه أنها ثانية مضى على صلاته.
وان وقع تحريه على أنها ثالثة يتحرى فى القعدات.
فان وقع تحريه أنه لم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاته.
وان لم يقع تحريه على شئ فسدت صلاته أيضا.
(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١١٩ الطبعة السابقة.