للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا الشك فى ذوات الأربع: اذا شك أنها الرابعة أو الخامسة.

ولو شك أنها ثالثة أو خامسة فعلى ما ذكرنا فى الفجر فيعود الى القعدة ثم يصلى ركعة أخرى ويتشهد ثم يقوم فيصلى ركعة أخرى ويقعد ويسجد للسهو.

وذكر صاحب المبسوط‍ (١): انه اذا شك فى شئ من صلاته ثم استيقن به فان طال تفكره حين شك حتى شغله عن شئ من صلاته سجد للسهو، وان لم يطل تفكره فليس عليه سهو.

وفى القياس هما سواء ولا سهو عليه، لأنه لا يتمكن النقصان فى صلاته حين تذكر أنه أداها على وجهها.

ومجرد التفكر لا يوجب عليه السهو كما لو شك فى صلاته قبل هذا ثم تذكر أنه أداها لا سهو عليه وان طال تفكره.

ووجه الاستحسان أنه اذا أطال تفكره حتى شغله عن شئ من صلاته فقد تمكن النقصان بتأخير الركن عن آوانه بخلاف ما اذا لم يطل تفكره.

ثم السهو انما يوجب السجدة اذا كان هذا فى هذه الصلاة، فاذا شك فى صلاة أخرى لم يكن سهوه فى هذه الصلاة فلهذا لا سهو عليه.

ولو أن رجلا (٢) افتتح الصلاة فقرأ ثم شك فى تكبيرة الافتتاح وأعاد التكبير والقراءة ثم علم أنه كان كبر فعليه سجود السهو لأنه زاد على التكبير والقراءة ساهيا وكذلك ان كان ركع قبل أن يشك بنى على ذلك الركوع وليس تكبير الثانى يقطع الصلاة.

واذا قعد (٣) المصلى فى آخر صلاته قدر التشهد ثم شك فى شئ من صلاته حتى شغله ذلك عن التسليم ثم ذكر أنه فى الصلاة فسلم فعليه سجود السهو لتأخيره السلام وان عرض له ذلك بعد ما سلم تسليمة واحدة فلا سهو عليه لأنه بالتسليمة الواحدة صار خارجا من الصلاة.

وجاء فى بدائع الصنائع (٤): أنه لو احتلم الصبى ليلا ولم ينتبه حتى طلع الفجر فقد اختلف المشايخ فيه.

قال بعضهم ليس عليه قضاء العشاء لأنه وان بلغ بالاحتلام لكنه نائم فلا يتناوله الخطاب ولأنه يحتمل أنه احتلم بعد طلوع الفجر، ويحتمل أنه احتلم قبله فلا تلزمه الصلاة بالشك.


(١) المبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج ١ ص ٢١٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق للسرخسى ج ١ ص ٢٣٢ الطبعة السابقة.
(٣) المبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج ١ ص ٢٣٧ الطبعة السابقة.
(٤) بدائع الصنائع للكاسانى ج ١ ص ١٤٤ الطبعة السابقة.