للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعضهم: عليه صلاة العشاء لأن النوم لا يمنع الوجوب، ولأنه اذا احتمل أنه احتلم قبل طلوع الفجر واحتمل أنه احتلم بعده فالقول بالوجوب أحوط‍.

وجاء فى الفتاوى (١) الهندية: أنه لو شك فى صلاته أنه مسافر أو مقيم فانه يصلى أربعا ويقعد على الثانية احتياطا كذا فى التتارخانية.

ثم قال فى الفتاوى الهندية: لو أن رجلا صلى بقوم فلما صلى ركعتين وسجد السجدة الثانية شك فى أنه صلى ركعة أو ركعتين أو شك فى الرابعة والثالثة فلحظ‍ الى من خلفه ليعلم بهم: ان قاموا قام هو معهم وان قعدوا قعد يعتمد بذلك فلا بأس به ولا سهو عليه كذا فى المحيط‍،

وذكر صاحب البدائع (٢): انه اذا كبر المقتدى ولا يدرى أنه كبر قبل الامام أو بعده فقد ذكر هذه المسألة فى الهارونيات وجعلها على ثلاثة أوجه:

ان كان أكبر رأيه أنه كبر قبل الامام لا يصير شارعا فى صلاة الامام.

وان كان أكبر رأيه بعد الامام يصير شارعا فى صلاته لأن غالب الرأى حجة عند عدم اليقين بخلافه.

وان لم يقع رأيه على شئ فالأصل فيه هو الجواز ما لم يظهر أنه كبر قبل الامام بيقين، ويحمل على الصواب ما لم يستيقن بالخطأ كما قلنا فى باب الصلاة عند الاشتباه فى جهة القبلة .. الخ.

وذكر صاحب البحر الرائق (٣):

ان المصلى لو شك فى الوتر وهو فى حالة القيام أهو فى الثانية أم فى الثالثة فانه يتم تلك الركعة ويقنت فيها لجواز أنها الثالثة ثم يقعد فيقوم فيضيف اليها ركعة أخرى ويقنت فيها أيضا وهو المختار، وفى المحيط‍ أنه لو شك أنه فى الأولى أو فى الثانية أو فى الثالثة فانه يقنت فى الركعة التى هو فيها ثم يقعد ثم يقوم فيصلى ركعتين بقعدتين ويقنت فيهما احتياطا.

وفى قول آخر لا يقنت فى الكل أصلا.

وذكر صاحب البدائع (٤): أنه لو شك فى سجود السهو يتحرى ولا يسجد لهذا السهو لأن تكرار سجود السهو فى صلاة واحدة غير مشروع.

ثم قال (٥): انه يجب الترتيب فى


(١) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية للاوزجندى ج ١ ص ١٣١ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١٣٨، ص ١٣٩ الطبعة السابقة.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٢ ص ٤٤ الطبعة السابقة.
(٤) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١٦٥ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ١ ص ١٣٢ الطبعة السابقة.