الصلاة الفائته اذا كانت الفوائت فى حد القلة لما روى أن النبى صلي الله عليه وسلم لما شغل عن أربع صلوات يوم الخندق قضاهن بعد هوى من الليل على الترتيب ثم قال: صلوا كما رأيتمونى - أصلى. فلو شك فى ثلاث صلوات: الظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم.
ذكر القدورى أن المتأخرين اختلفوا فى هذا.
منهم من قال: أنه يسقط الترتيب لأن ما بين الفوائت يزيد على ست صلوات فصارت الفوائت فى حد الكثرة فلا يجب اعتبار الترتيب فى قضائها فيصلى أية صلاة شاء.
وهذا غير سديد، لأن موضع هذه المسائل فى حالة النسيان على ما يذكر والترتيب عند النسيان ساقط فكانت المؤديات بعد الفائتة فى أنفسها جائزة لسقوط الترتيب فبقيت الفوائت فى أنفسها فى حد القلة فوجب اعتبار الترتيب فيها فينبغى أن يصلى فى هذه الصورة سبع صلوات: يصلى الظهر أو لا ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر مراعاة للترتيب.
والأصل فى ذلك أن يعتبر الفائتتين اذا انفردتا فيعيدهما على الوجه الذى بينا ثم يأتى بالثالثة ثم يأتى بعد الثالثة ما كان يفعله فى الصلاتين.
وعلى هذا اذا كانت الفوائت أربعا بأن ترك العشاء من يوم آخر فانه يصلى سبع صلوات كما ذكرنا فى المغرب ثم يصلى العشاء ثم يصلى بعدها سبع صلوات مثل ما كان يصلى قبل الرابعة.
فان قيل: فى الاحتياط هاهنا حرج عظيم فانه اذا فاتته خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من أيام مختلفة لا يدرى أى ذلك أول، يحتاج الى أن يؤدى احدى وثلاثين صلاة وفيه من الحرج ما لا يخفى.
فالجواب أن بعض مشايخنا قالوا: ان ما قالاه هو الحكم المراد لأنه لا يمكن ايجاب القضاء مع الاحتمال الا أن ما قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى احتياط لا حتم.
ومنهم من قال: لا بل الاختلاف بينهم فى الحكم المراد واعادة الأولى واجبة عند أبى حنيفة لأن الترتيب فى القضاء واجب فاذا لم يعلم به حقيقة وله طريق فى الجملة يجب المصير اليه، وهذا وان كان فيه نوع مشقة لكنه مما لا يغلب وجوده فلا يؤدى الى الحرج هذا