الوضوء قطعى. أى الدليل على وجوب غسله قطعى يفيد العلم لا الظن. أعاد غسل ذلك العضو وما بعده لأجل الترتيب.
ولو حصل له ظن بأنه قد غسله لم يكتف بذلك الظن بل يعيد فى الوقت المضروب للصلاة التى ذلك الوضوء لأجلها سواء كان قد صلى أو لم يصل فانه يعيده والصلاة مهما بقى الوقت مطلقا سواء حصل له ظن بفعله أو لم يحصل.
وبعد الوقت أيضا يعيد غسله.
والصلاة قضاء ان ظن تركه فيعيد صلاة يومه والأيام الماضية أيضا.
وكذا يعيد غسله بعد الوقت والصلاة قضاء.
وان ظن فعل الغسل لذلك العضو.
أوشك هل كان غسله أم لم يغسله الا للأيام الماضية فانه لا يقضى صلاتها اذا غلب فى ظنه أنه كان قد غسل ذلك العضو أو شك وانما يعيد صلاة يومه أداء وقضاء.
وقال البعض لا حكم للشك بعد انقضاء الوقت فلا يعيد من الصلاة الا ما بقى وقته.
وقال البعض اذا فرغ من صلاته فلا حكم لشكه فى الوضوء كما لا حكم لشكه فى الصلاة وبعد فراغه منها.
قال البعض هذا ليس بصحيح لأن الشاك فى عضو كالشاك فى جملة الصلاة والشاك فى جملتها يعيد مطلقا.
فأما من شك فى العضو الظنى وهو الذى دليل وجوب غسله ظنى أى يفيد الظن لا العلم فلا يعيد غسله الا فى وقت الصلاة التى غسله لأجلها الا بعد خروجه.
قال البعض والى ذلك أشرنا بقولنا فيعيده فى الوقت ان ظن المتوضئ تركه.
فان كان قد فعل الصلاة أعادها أيضا ان كان وقتها باقيا.
هذا حكم من عرض له بعد الطهارة ظن بأنه ترك عضوا ظنيا.
فأما من عرض له شك لا سوى فقد ذكر البعض حكمه ومن شك فى غسل عضو ظنى أعاد غسله وما بعده لصلاة مستقبله ليس ذلك المتوضئ داخلا فيها.
فأما المستقبلة التى قد دخل فيها فلا يعيده لها ان شك فى غسل ذلك العضو الظنى وقال أبو الفضل الناصر وللماضية أيضا أن بقى وقتها.
وجاء فى هامش شرح الأزهار (١): واذا اغتسل الجنب ونسى غسل رجليه، ثم توضأ بعد ذلك وغسلهما للوضوء أجزأه ذلك للجنابة ويعيد الوضوء.
قال فيه أيضا واذا توضأ الجنب الناسى للجنابة كان ذلك مجزيا عن الجنابة فى تلك الأعضاء ولعل هذا يستقيم اذا نوى وضوءه للصلاة لا اذا نوى به رفع الحدث.
(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ١ ص ١١٢ الطبعة السابقة.