للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى موضع آخر (١): أنه يمنع الصغيران اللذان اجتنبا من القراءة والكتابة ومس المصحف ودخول المسجد حتى يغتسلا فمتى اغتسلا جازت قراءة القرآن ونحوها ومتى بلغا أعادا الغسل.

قال عليه السّلام هذا ذكره بعض متأخرى أصحابنا.

وفيه سؤال: وهو أن يقال انما تلزم الاعادة اذا كان الأول غير صحيح وقد حكمتم بصحته حيث أجزتم لهما القراءة ونحوها.

والجواب أنهما عند البلوغ لا يخلو اما أن يلتزما قول من يصحح نية الصغير أو قول من لا يصححها.

فان التزما الأول فلا اعادة عليهما.

وان التزما الثانى كان حكمهما حكم المجتهد اذا رجع عن الاجتهاد الأول فى حكم ولما يفعل المقصود به.

وقد قدمنا أنه يعمل فيه الاجتهاد الآخر.

والغسل انما يجب للصلاة فالغسل الأول صحيح فيصح كل ما يترتب عليه.

ثم لما التزما قول من لا يصحح نية الصغير صارا كما لو رجع المجتهد عن صحة الوضوء قبل الصلاة به فانه يلزمه اعادته.

وانما قلنا ذلك لأن صلاتهما فى صغرهما كلا صلاة عند من لا يصحح نيتهما وان لم يلتزما فالظاهر صحة الغسل بناء على أن حكمهما حكم من لا مذهب له.

قال المنصور بالله والبعض: لا يجب على الصغيرين اعادة الغسل بعد البلوغ من جنابة اصابتهما قبله.

ثم قال (٢): والكافر اذا أسلم فان كان قد اجتنب فى حال كفره ثم اغتسل فانه يعيد الغسل اذا أسلم.

وقال البعض: لا تجب عليه الاعادة.

وقال البعض: لا يلزم الغسل بعد الاسلام عن جنابة أصابته قبل الاسلام.

ويجب على الرجل دون المرأة - لأن مجرى منيها غير مجرى بولها - الممنى لا المولج من دون امناء أن يبول قبل الغسل لا قبل التيمم لأن التيمم لا يرفع الحدث.

ولأن دليل الوجوب ورد فى الغسل دون التيمم وهو قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: اذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول والا تردد بقية المنى فيكون منه داء لا دواء له والنهى يدل على فساد المنهى عنه.

وعن ابن اصفهان أنه يجب قبل التيمم وربما قواه بعض المتأخرين.

وقال البعض رواه فى شرح الابانة عن زيد بن على أنه لا يجب تقديم البول مطلقا.


(١) المرجع السابق لابى الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ١ ص ١١٠.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ١ ص ١١١، ص ١١٢، ص ١١٣ الطبعة السابقة.