للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان تعذر خروج البول اغتسل الجنب آخر الوقت فلو اغتسل أوله لم يجزه.

وقال البعض وابنا الهادى ان كان قد تعرض واستقصى فى استنزال بقية المنى فلم يخرج شئ أجزأه الغسل فى أول الوقت، ولا يجب عليه بعد البول اعادة الغسل لا الصلاة ما لم يخرج شئ من المنى بعد الاغتسال.

وهذا الخلاف راجع الى قاعدة وهى بقاء المنى فى الاحليل.

فعند الهادى والمؤيد بالله أنه مقطوع ببقائه فيجب الانتظار الى آخر الوقت عند الهادى.

ويستحب عند المؤيد بالله.

وكرهه أبو مضر.

وأما عند على بن يحيى وموافقوه فلا يقطعون ببقائه بل يجوزون ببقاء بقية وعدم ذلك فيوجبون ابلاء العذر بالتعرض للبول والاستقصاء فى استنزال ذلك المجوز بالجذب لأجل الخبر فمهما لم يخرج شئ فالظاهر عدمه فيعملون على هذا الظاهر حتى ينكشف خلافه بأن يخرج المنى فيوجبون اعادة الغسل والصلاة عند أحمد بن الهادى.

واختلف الهادى والمؤيد بالله فى حكم الغسل مع القطع على بقاء المنى.

فعند الهادى عليه السّلام أن بقية المنى تمنع من صحة الغسل كبقية الحيض.

فاذا أزف آخر الوقت ولم يحصل بول اغتسل وصلى بذلك الغسل تلك الصلاة التى خشى فوتها فقط‍ ولا يفعل شيئا مما يترتب جوازه على الغسل من قراءة ودخول مسجد بعد الصلاة.

فأما قبلها فيجوز كما لو تيمم للصلاة فله أن يدخل المسجد للصلاة.

وقال المؤيد بالله بقية المنى لا تمنع من صحة الغسل.

فاذا اغتسل صح له فعل كل ما يترتب جوازه على الغسل حتى يبول.

ومتى بال أعاد الغسل عند الهادى والمؤيد بالله جميعا.

أما على أصل الهادى فلأن الغسل الأول غير صحيح.

وأما على أصل المؤيد بالله فلأنه خرج المنى مع البول قطعا وخروجه يوجب الغسل فيعيده لا الصلاة التى قد صلاها بذلك الغسل فلا يجب اعادتها عندهما.

وقال صاحب الوافى وعلى خليل يعيد الغسل والصلاة على أصل الهادى عليه السّلام.

وجاء فى شرح الأزهار (١): أنه ان كان الجنب فى المسجد فعلى الجنب الأقل من أمرين.


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح وحواشيه ج ١ ص ١٠٩ الطبعة السابقة.