للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأوجب الوضوء من الايلاج فهى أعمال متغيرة.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى».

فلا بد لكل عمل مأمور به من القصد الى تأديته كما أمره الله تعالى.

ويجزئ من كل ذلك عمل واحد.

لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل غسلا واحدا من كل ذلك فأجزأ ذلك بالنص ووجبت النيات بالنص.

ولم يأت بأن نية لبعض ذلك تجزئ عن نية الجميع فلم يجز ذلك.

ثم قال ابن حزم (١): لو أن رجلا أو امرأة أجنب وكان منهما وط‍ ء دون انزال فاغتسلا وبالا أو لم يبولا ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله فالغسل واجب فى ذلك ولا بد.

فلو صليا قبل ذلك أجزأتهما صلاتهما ثم لا بد من الغسل.

فلو خرج فى نفس الغسل وقد بقى أقله أو أكثره لزمهما أو الذى خرج ذلك منه - ابتداء الغسل ولا بد.

ولو أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شئ عليها لا غسل ولا وضوء لأن الغسل انما يجب عليها من انزالها لا من انزال غيرها.

والوضوء انما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها.

وخروج ماء الرجل من فرجها ليس انزالا منها ولا حدثا منها فلا غسل عليها ولا وضوء.

وقد روى عن الحسن انها تغتسل وعن قتادة والأوزاعى أنها تتوضأ.

قال على: ليس قول أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن أجنب يوم الجمعة (٢): من رجل أو امرأة فلا يجزيه الا غسلان غسل ينوى به الجنابة ولا بد، وغسل آخر ينوى به الجمعة ولا بد.

فلو غسل ميتا أيضا لم يجزه الا غسل ثالث ينوى به ولا بد.

فلو حاضت امرأة بعد أن وطئت فهى بالخيار ان شاءت عجلت الغسل للجنابة وان شاءت أخرته حتى تطهر.

فاذا طهرت لم يجزها الا غسلان، غسل تنوى به الجنابة وغسل آخر تنوى به الحيض.

فلو صادفت يوم الجمعة وغسلت مبتا لم يجزها الا أربعة اغسال كما ذكرنا.

فلو نوى بغسل واحد غسلين مما ذكرنا


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٧ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى ج ٢ ص ٤٢ الطبعة السابقة.