للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لبود، ثم ينزعهما فاذا قام الى الصلاة لبسهما وصلى:

ثم قال (١): من الأشياء الموجبة للاغتسال:

ايلاج الحشفة أو ايلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة فى فرج المرأة الذى هو مخرج الولد منها بحرام أو حلال، اذا كان تعمدا أنزل أو لم ينزل. فان عمدت هى أيضا لذلك فكذلك أنزلت أو لم تنزل.

فان كان احدهما مجنونا أو سكران أو نائما أو مغمى عليه أو مكرها فليس على من هذه صفته منهما الا الوضوء فقط‍ اذا أفاق أو استيقظ‍ الا أن ينزل.

فان كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه ولا وضوء.

فاذا بلغ لزمه الغسل فيما يحدث لا فيما سلف له من ذلك الوضوء.

لما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا التقى الختانان وجب الغسل.

فلو أجنب كل من ذكرنا (٢): وجب عليهم غسل الرأس وجميع الجسد اذا أفاق المغمى عليه والمجنون وانتبه النائم وصحا السكران وأسلم الكافر وبالاجناب يجب الغسل.

برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى. «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» (٣).

فلو اغتسل الكافر قبل أن يسلم والمجنون قبل أن يفيق والسكران لم يجزهم ذلك من غسل الجنابة وعليهم اعادة الغسل، لأنهم بخروج الجنابة منهم صاروا جنبا ووجب الغسل به.

ولا يجزى الفرض المأمور به الا بنية أدائه قصدا الى تأدية ما أمر الله به قال الله تبارك وتعالى: «وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (٤).

وكذلك لو توضئوا فى هذه الأحوال للحديث لم يجزهم ولا بد من اعادته بعد زوالها لما ذكرنا.

ثم قال ابن حزم (٥): ومن أولج فى الفرج وأجنب فعليه النية فى غسله ذلك لهما معا، وعليه الوضوء ولا بد ويجزيه فى أعضاء الوضوء غسل واحد ينوى به الوضوء والغسل من الايلاج ومن الجنابة.

فان نوى بعض هذه الثلاثة ولم ينو سائرها أجزأه لما نوى وعليه الاعادة لما لم ينوه.

برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل من الايلاج وان لم يكن انزال، ومن الانزال وان لم يكن ايلاج.


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٢ ص ١ مسألة رقم ١٧٠، وص ٣، ص ٥ مسألة رقم ١٧١ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٤، ص ٥ مسألة رقم ١٧١ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.
(٤) الآية رقم ٥ من سورة البينة.
(٥) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٢ ص ٨ مسألة رقم ١٧٧ الطبعة السابقة.