للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليهم يطلبون القصاص معا فانه يقتص منه اليد والرجل ثم يقتل بعد ذلك وقال: لو قطع اصبع رجل اليمنى وكف آخر اليمنى ثم جاءا معا يطلبان القود فانه يقتص من الاصبع ويخير صاحب الكف بين أن يقتص له ويأخذ أرش الاصبع أو يأخذ أرش الكف، ولو بدأ بالاقتصاص من الكف أعطى صاحب الأصبع أرشها. ولو قطع كفى رجلين اليمنى كان كقتله النفسين يقتص لأيهما جاء أولا. وان جاءا معا اقتص للمقطوع يديا. وان اقتص للآخر أخذ للأول دية يده.

وهكذا كل ما أصاب مما عليه فيه القصاص فمات منه بقود أو مرض أو غيره فعليه أرشه فى ماله (١).

واذا قطع الاثنان يد رجل معا قطعت أيديهما معا وكذلك أكثر من الاثنين، وما جاز فى الاثنين جاز فى المائة وأكثر. وانما تقطع أيديهما معا اذا حملا شيئا فضرباه معا ضربة واحدة أو حزاه معا حزا واحدا. فأما ان قطع هذا يده من أعلاها الى نصفها وهذا يده من أسفلها حتى أبانها فلا تقطع أيديهما وانما يحز من هذا بقدر ما حز من يده ومن هذا بقدر ما حز من يده ان كان هذا يستطاع. وهكذا فى الجرح والشجة التى يستطاع فيها القصاص وغيرها لا يختلف ولا يخالف النفس الا فى أن الجرح يتبعض والنفس لا تتبعض فاذا لم يتبعض بأن يكونا جانيين عليه معا جرحا كما وصفت لا ينفرد أحدهما بشئ منه دون الآخر فهو كالنفس فى القياس واذا تبعض خالف النفس (٢).

ولو قطع رجل أيدى جماعة قطع بالأول وللباقين الدية (٣).

واذا قطع الرجل أصبع رجل ثم جاء آخر فقطع كفه، أو قطع الرجل يد الرجل من مفصل الكوع ثم قطعها آخر من المرفق ثم مات فعليهما معا القود يقطع اصبع هذا وكف قاطع الكف، ويد الرجل من المرفق ثم يقتلان. وسواء قطعا من يد واحدة أو قطعاها من يدين مفترقتين سواء وسواء كان ذلك بحضرة قطع الأول أو بعده بساعة أو أكثر ما لم تذهب الجناية الاولى بالبرء لأن باقى ألمها واصل الى الجسد كله. ولو جاز أن يقال: ذهبت الجناية الأولى حين كانت الجناية الآخرة قاطعة باقى المفصل الذى يتصل به وأعظم منها، جاز اذا قطع رجل يدى رجل ورجليه وشجه آخر موضحة فمات أن يقال: لا يقاد من صاحب الموضحة بالنفس لأن ألم الجراح الكثيرة قد عم البدن قبل الموضحة أو بعدها. ومن أجاز أن يقتل اثنان بواحد لكان الألم يأتى على بعض


(١) الأم ج ٦ ص ١٩.
(٢) الأم ج ٦ ص ٢٠.
(٣) الأنوار لأعمال الأبرار للاردبيلى ج ٢ ص ٢٥٠.