للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نحو ذلك من أعضائها المتصلة بها، أو ربعك أو بعضك أو جزؤك سواء أكان معلوما كالمثال الأول، أو مبهما كالمثال الثانى والثالث، أصليا كان أو زائدا، ظاهرا كما مر أو باطنا كيدك أو كان الجزء مما ينفصل منها فى الحياة كشعرك أو ظفرك طالق فان الطلاق يقع جزما، واحتجوا له بالاجماع، ولأنه طلاق صدر من أهله فلا ينبغى أن يلغى وتبعيضه متعذر، لأن المرأة لا تتبعض فى حكم النكاح، فوجب تعميمه، وبالقياس على العتق، بجامع ان كلا منهما ازالة ملك يحصل بالصريح والكناية، ونظر فى القياس بأن العتق محبوب والطلاق مبغوض، وبأن العتق يقبل التجزأة فصحت اضافته للبعض بخلاف الطلاق، وكذا قوله دمك طالق يقع به الطلاق على المذهب لأن به قوام البدن كالروح.

وفى وجه لا يقع لأنه كفضلة.

وقطع بعضهم بالأول.

أما اذا أضاف الطلاق الى فضلة كريق وعرق وبول فانه لا يقع بذلك الطلاق، لأنها غير متصلة اتصال خلقة بخلاف ما قبلها، وكذا منى ولبن لا يقع بهما فى الأصح لأنهما وان كان أصلهما دما فقد تهيآ للخروج بالاستحالة كالبول.

والرأى الثانى المقابل للأصح: يقع بهما كالدم، لأنه أصل كل واحد منهما، وكالفضلات الاخلاط‍ كالبلغم.

ولا يقع طلاق أضيف الى الجنين لأنه شخص مستقل بنفسه وليس محلا للطلاق ولا بالعضو الملتحم بالمرأة بعد الفصل منها، لأنه كالمنفصل بدليل وجوب قطعه وعدم تعلق القصاص به ولا يقع بالمعانى القائمة بالذات كالسمع والبصر والحركة وسائر الصفات المعنوية كالحسن والقبح والملاحة، لأنها ليست أجزاء من بدنها، والشحم والسمن جزءان من البدن فيقع بالاضافة الى كل منهما الطلاق وان نوزع فى الأول.

ولو قال اسمك طالق لم تطلق ان لم يرد به الذات فان أرادها به طلقت.

وان قال نفسك - باسكان الفاء - طالق طلقت لأنها أصل الآدمى، أما بفتح الفاء فلا تطلق لأنه أجزاء من الهواء يدخل الرئة ويخرج منها لا جزء من المرأة ولا صفة لها.

ولو قال حياتك طالق طلقت أن أراد بها الروح وان أراد المعنى فلا تطلق كسائر المعانى وان أطلق فهو كالأول كما بحثه بعض المتأخرين.

والطلاق فيما مر يقع على الجزء ثم يسرى الى باقى البدن كما فى العتق، فلو قال ان دخلت الدار فيمينك طالق فقطعت ثم دخلت لم تطلق كما لو خاطبها بذلك ولا يمين لها بأن قال لمقطوعة يمين مثلا يمينك طالق فانه لا يقع على المذهب