للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا تصح صلاته لتفريطه بترك الاجتهاد والعلامة.

واذا لم تكن له دلالة أو كانت فلم يغلب على ظنه شئ لزمه الصبر حتى يظن دخول الوقت والاحتياط‍ أن يؤخر الى أن يتيقنه أو يظنه ويغلب على ظنه أنه لو أخر خرج الوقت نص عليه الشافعى رحمه الله تعالى واتفق الأصحاب عليه.

واذا قدر على الصبر الى استيقان دخول الوقت جاز له الاجتهاد على الصحيح وهو قول جمهور أصحابنا.

وفيه وجه اختاره أبو اسحاق الاسفرايينى وهو نظير مسألة الأوانى اذا اشتبه اناءان ومعه ثالث يتيقن طهارته.

ولو كان فى بيت مظلم وقدر على الخروج لرؤية الشمس فهل له الاجتهاد فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة وغيره.

احداهما: لا لقدرته على اليقين.

والصحيح الجواز كما للصحابى اعتماد رواية صحابى وفتواه وان كان قادرا على سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحصيل العلم القطعى بذلك.

وحيث جاز الاجتهاد فصلى به ان لم يتبين الحال فلا شئ عليه.

وان بان وقوع الصلاة فى الوقت أو بعده فلا شئ عليه وقد أجزأته صلاته لكن الواقعة فيه أداء والواقعة بعده قضاء على أصح الوجهين.

فعلى هذا لو كان مسافرا وقصرها وجبت اعادتها تامة اذا قلنا لا يجوز قصر المقضية.

وان بان وقوعها قبل الوقت وأدركه وجبت الاعادة بلا خلاف.

وان لم يدركه فقولان.

الصحيح وجوب الاعادة وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب فى تعليقهما والبندينجى.

والثانى: لا يجب وهذا الخلاف والتفصيل كنظيره فيمن اشتبه عليه شهر رمضان.

ولو أخبره ثقة أن صلاته وقعت قبل الوقت فان أخبره عن علم ومشاهدة وجبت الاعادة كالحاكم اذا وجد النص بخلاف حكمه فانه يجب نقض حكمه، وان أخبره عن اجتهاد فلا اعادة بلا خلاف.

ولو علم المنجم الوقت بالحساب حكى صاحب البيان أن المذهب أنه يعمل به نفسه ولا يعمل به غيره.

واذا صلى المسلم (١) ثم ارتد ثم أسلم ووقت تلك الصلاة باق لم يجب اعادتها واحتج أصحابنا بقول الله تبارك وتعالى: «وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ» (٢). فعلق الحبوط‍ بشرطين


(١) المجموع شرح المهذب للامام العلامة أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ج ٣ ص ٥ الطبعة السابقة
(٢) الاية رقم ٢١٧ من سورة البقرة