للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الردة والموت عليها والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما.

قال الشافعى والأصحاب يلزم المرتد اذا أسلم أن يقضى كل ما فاته فى الردة أو قبلها وهو مخاطب فى حال الردة بجميع ما يخاطب به المسلم واذا أسلم لا يلزمه اعادة ما كان فعله قبل الردة من حج وصلاة وغيرهما.

ثم قال (١): ان الجنون والاغماء وما فى معناهما مما يزيل العقل بغير معصية يمنع وجوب الصلاة ولا اعادة سواء كثر زمن الجنون والاغماء ونحوهما أم قل حتى لو كان لحظة أسقط‍ فرض الصلاة ويتصور اسقاط‍ الفرض بجنون لحظة واغماء لحظة فيما اذا بلغ مجنونا وقد بقى من وقت الصلاة لحظة ثم زال الجنون عقب خروج الوقت.

واذا بلغ الصبى (٢): فى أثناء الصلاة بالسن فثلاثة أوجه الصحيح الذى عليه الجمهور وهو ظاهر النص أنه يلزمه اتمام الصلاة ويستحب اعادتها ولا يجب وهو الظاهر من المنصوص.

والدليل عليه أن صلاته صحيحة وقد أدركه الوجوب وهو فيها فلزمه الاتمام ولا يلزمه أن يعيد، لأنه صلى الواجب بشر وطه فلا يلزمه الاعادة.

وعلى هذا لو صلى فى أول الوقت ثم بلغ فى آخره أجزأه ذلك عن الفرض، لأنه صلى صلاة الوقت بشروطها فلا يلزمه الاعادة.

وحكى عن أبى العباس ابن سريج مثل قولى أبى اسحاق والثانى يستحب الاتمام وتجب الاعادة.

فعلى هذا لو صلى فى أول الوقت وبلغ فى آخره لزمه أن يعيد لأن ما صلى قبل البلوغ نفل فاستحب اتمامه فيلزمه أن يعيد لأنه أدرك وقت الفرض ولم يأت به فيلزمه أن يأتى به.

والثالث: قاله الاصطخرى ولم يذكره المصنف ان بقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة وجبت الاعادة.

ولو صلى وفرغ منها وهو صبى ثم بلغ فى الوقت مثلا فثلاثة أوجه الصحيح تستحب الاعادة ولا تجب والثانى: تجب سواء قل الباقى من الوقت أم كثر، والثالث: قاله الاصطخرى ان بقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة بعد بلوغه وجبت الاعادة والا فلا.

وقد ذكر المصنف توجيه الجميع.

هذا كله فى غير الجمعة.

أما اذا صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ وأمكنه ادراك الجمعة فان قلنا فى سائر الايام تجب الاعادة وجبت الجمعة والا فوجهان مشهوران حكاهما المصنف فى باب صلاة الجمعة.

أحدهما: وبه قال ابن الحداد يجب أيضا لأنه كان مأمورا بالجمعة.

والصحيح لا تجب كالمسافر والعبد اذا صليا الظهر ثم زال عذرهما وأمكنهما لا يلزمها بلا خلاف والله أعلم.


(١) المرجع السابق لابى زكريا محيى الدين شرف النووى ج ٣ ص ٧ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ١٢.