للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن رشد هذا صحيح اذا قلنا ان ستر العورة من فرائض الصلاة، لأن الفرض قد سقط‍ عنه لعدم القدرة عليه فى الوقت الذى صلاها فيه اذ هو وقت الوجوب على الصحيح من الأقوال.

وأما ان قلنا ان ستر العورة فرض فى الجملة لا يختص بالصلاة فلا شك أنه لا اعادة عليه أصلا.

قال ابن شاس الستر واجب عن أعين الناس.

وهل يجب فى الخلوات أو يندب قولان.

واذا قلنا لا يجب هل يجب للصلاة فى الخلوة أو يندب اليه فيها.

وذكر ابن بشير فى ذلك قولين عن اللخمى.

قال ابن بشير وليس كذلك انما هو المذهب على قول واحد وهو وجوب الستر.

قال الباجى (١): من لم يكن عنده ما يستر به عورته سقط‍ عنه فرضها وصلى قائما وأجزأه قال مالك ويركع ويسجد ولا يومئ ولا يصلى قاعدا.

قال ابن القاسم ولا يعيد ان وجد ثوبا فى الوقت ولم يحك ابن رشد غير هذا.

وقال المازرى المذهب يعيد فى الوقت.

وفى الكافى ان صلى عريانا ثم وجد فى الوقت ثوبا فلا شئ عليه.

ومن لم يجد الا ثوبا نجسا صلى به وأعاد فى الوقت ويعيد من صلى فى ثوب الحرير صلاته اذا وجد غيره فى الوقت.

وأما ان صلى بثوب الحرير (٢) مختارا فقد نص ابن الحاجب على أنه عاص فان كان معه ساتر غيره، فقال ابن القاسم وسحنون يعيد فى الوقت.

وقال ابن وهب وابن الماجشون لا اعادة عليه.

قال ابن عرفة ونقل ابن الحاجب عدم صحة الصلاة لا أعرفه فانظر قول خليل وعصى وصحت هل يريد ويعيد فى الوقت لأن الاعادة فى الوقت فرع الصحة أو يكون بنى على قول ابن وهب وابن الماجشون.

وأما ان صلى بثوب حرير بلا ساتر معه فقال ابن وهب وابن الماجشون أيضا لا اعادة عليه وقال أشهب يعيد فى الوقت.

وقال ابن حبيب يعيد أبدا داخل الوقت وخارج الوقت.

وعبارة ابن يونس من صلى بخاتم ذهب أو ثوب حرير وعليه ما يواريه غيره فليعد


(١) الحطاب شرح أبى الضياء سيدى خليل وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ١ ص ٥٠٢ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل لمختصر أبى الضياء سيدى خليل لابى عبد الله محمد بن يوسف ج ١ ص ٥٠٤ الطبعة السابقة.