وفرض مشترط فى صحة الصلاة كالنية والطهارة.
وفرض مشترط فى صحة الصلاة مع القدرة كالتوجه وستر العورة.
وفرض مشترط فى صحة الصلاة مع الذكر كترك الكلام والصلاة بالنجس على المشهور.
قال ابن القاسم لو سقط ساتر عورة امامه فى ركوعه فرده بالقرب بعد رفع رأسه لكونه لم يقدر على رده قبل أن يرفع لا شئ عليه.
قال ابن رشد فلو لم يرده بالقرب لأعاد فى الوقت بناء على أصله من أن ستر العورة من سنن الصلاة.
أما على القول بأنها من فرائض الصلاة فيجب أن يخرج ويستخلف فان تمادى واستتر بالقرب فصلاته وصلاتهم فاسدة.
قال ابن رشد ساوى ابن القاسم بين صلاة المرأة دون خمار وبين صلاتها بخمار رقيق يبين قرطها وعنقها أو فى درع رقيق يصف جسدها للحديث نساء كاسيات عاريات أى كاسيات فى الاسم والفعل عاريات فى الحكم والمعنى.
وقال انها تعيد الصلاة الى الاصفرار لا الى الغروب لأن الاعادة مستحبة فأشبهت النافلة ولذلك لم ير أن تصلى فى وقت لا تصلى فيه نافلة.
قال الباجى عن مالك من صلى فى ثوب خفيف يشف أو رقيق يصف أعاد رجلا كان أو امرأة.
قال ابن حبيب ألا أن يكون رقيقا ضعيفا لا يصف الا عند ريح فلا يعيد.
قال القرافى ومن نقلا عن المدونة قال مالك من لم يكن معه غير ثوب نجس صلى به فان وجد غيره أو ما يغسله به أعاد فى الوقت.
قال فى سماع ابن القاسم والاعادة تكون فى الظهرين الى الغروب وفى العشاءين الى طلوع الفجر وفى الصبح الى طلوع الشمس انته من كلام ابن يونس.
وقال أشهب ان لم يجد الا ثوبا نجسا فصلى عريانا أعاد فى الوقت بذلك الثوب النجس.
وقال بعض أصحابنا انما يعيد فى الوقت ان ظن أن صلاته بالنجس لا تجزئه.
وأما ان علم أن عليه أن يصلى بالنجس فصلى عريانا فهذا يعيد.
وفى المدونة من لم يكن معه غير ثوب نجس وثوب حرير فليصل بالحرير ويعيد فى الوقت.
قال ابن يونس لأن النجس غير مباح لأحد الصلاة به والحرير مباح للنساء لبسه والصلاة به وللرجل فى الجهاد فهو أخف.
وقال أشهب الأخص مقدم على الأعم فيقدم النجس فى الاجتناب.
وفى الفرق الخامس والثلاثين سئل ابن القاسم عمن صلى عريانا ثم وجد ثوبا فى الوقت قال لا اعادة عليه.