فيعزل المؤتم حينئذ صلاته ويتم فرادى أو فى قراءة جهر فانها لا تجب المتابعة هاهنا بل يخالفه وجوبا فيسكت فى حال جهر الإمام وهذا بناء على أن الإمام يتحمل وجوب القراءة عن المؤتم فى الجهريه إذا سمعه لا فى السرية وقال الناصر إنه لا يتحمل فيهما، ولو قرأ المؤتم فى حال جهر الإمام بطلت صلاته عند الهادويه قال المرتضى ولو كانت قراءته ناسيا قال البعض انما تفسد المعارضة فى القدر الواجب قال مولانا عليه السّلام وعموم كلامهم يقتضى خلاف ذلك وفى الإفادة عن المؤيد بالله أن صلاة المؤتم لا تبطل بقراءته حال جهر الإمام الا ان يفوت سماع ذلك الجهر لبعده عن الامام حتى لم يسمع صوته أو لم يسمع صوته لأجل صمم أو لأجل تأخر عن الدخول معه فى الصلاة حتى لم يدرك ركعة الجهر فاذا فانه سماع الجهر لأى هذه الوجوه لم يجز له السكوت حينئذ فيقرأ جهرا فلو سمع المؤتم جملة القراءة دون التفصيل فعن الامام يحيى يجتزئ به وقال البعض لا يجتزى بذلك وقال البعض اما لو غفل عن السماع حتى لم يدر واقرأه الامام فلا خلاف فى أن ذلك لا يضر على قول من يقول يتحمل الامام ولا يسجد للسهو ومن شارك: امامه فى كل تكبيرة الاحرام - والمشاركة فى جميعها
ان يفتتحاها معا ويختماها معا - فهذه المشاركة تفسد صلاة المؤتم عند أبى طالب والمنصور بالله وقال المؤيد بالله لا تفسد أو شاركه فى آخرها فان صلاته تفسد بشرط ان يكون سابقا للامام بأولها لا اذا سبقه الامام بأولها فان المشاركة بآخرها لا تضر حينئذ أو اذا سبق المؤتم بها جميعها فان صلاته تفسد أو سبق المؤتم امامه بأخرها لأن أخرها منعطف على أولها فان صلاته تفسد ولو سبقه الامام بأولها فلو سبقه الامام بأخرها لم تبطل على المؤتم سواء سبقم المؤتم بأولها أو هو السابق أو اشتركا فى أولها واذا سبق المؤتم امامه بركنين فسدت صلاته فلو كان السبق بركن لم يضر عندنا سواء كان سهوا أو عمدا خفضا أو رفعا.
وهذا اذا لم يدركه قائما قبل ان يركع فاما اذا أدركه ثم ركع المؤتم وأدركه الامام معتدلا فانها تصح صلاته فظاهر الازهار عدم الصحة فى هذه الصورة وانما تبطل صلاة المؤتم بشروط ثلاثة:
الأول: ان يكون السبق بركنين فصاعدا، الثانى: ان يكون ذلك الركنان فعليين فلو كانا فعلا وذكرا كالقراءة والركوع لم يضر ذلك.
الثالث: أن يكونا متواليين نحو ان يسبق بالركوع ثم يعتدل قبل ركوع الامام فهذا ونحوه هو المفسد.
وهذا على ما يقتضيه كلام اللمع ومفهوم كلام الشرح أنه اذا سبق بأول الركوع واول الاعتدال فقد سبق بركنين ولو شارك الامام فى آخرهما او اذا تأخر المؤتم عن امامه بهما أى بركنين فعليين متواليين ولا بد من شرط رابع فى التقدم والتأخر وهو أن يكونا من غير ما استثنى للمؤتم التقدم به والتأخر عن امامه اما المستثنى فى التقدم فأمران أحدهما فى صلاة الخوف فانه يجوز للمؤتم سبق الامام بركنين فصاعدا وثانيهما الخليفة المسبوق فانه يجوز للمؤتم التسليم قبله اذا لم ينتظروا، واما المستثنى من المتأخر فصور ثلاث. الأول أن يترك الأمام فرضا فانه يجب على المؤتم التأخر له والعزل