للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدث الامام سهوا كان أو عمدا قال مولانا عليه السّلام وعلى هذا سائر المفسدات قياسا اذ لا فرق بين الحدث وغيره من المفسدات (١) وليستخلف غيره مؤتما به فى تلك الصلاة قال المؤيد بالله والاستخلاف على الفور ولا يجب وخالفه البعض فيهما وقال الفقيه على وحد الفور ما داموا فى الركن فلا يكون بين المؤيد بالله وبين الفقيه على بن يحيى خلاف وقيل بل يكون عقيب الحدث من غير تراخ وعن الفقيه على يعفى عن قدر خروج الامام من المسجد ولا بد من ان يكون الخليفة ممن صلح للابتداء بالامامة بحيث لو تقدم من أول الأمر صحت صلاة هؤلاء المؤتمين خلفه فلو قدم من لا يصلح مطلقا كالصبى والفاسق ونووا ان يتابعوه بطلت صلاتهم ولو قدم من يصلح للبعض دون البعض كمتيمم على متوضئين ومتيممين صحت للمتيممين دون المتوضئين وعلى هذا يقاس غيره نحو تقديم المقيم على المقيمين والمسافرين فتصح للمقيمين فقط‍ فلو قدم من لا يحسن القراءة وخلفه من يحسن ومن لا يحسنها فالمذهب أنها تبطل على القراء ان نووا الائتمام به ولا تبطل على الأميين وقال المنصور بالله انها تصح للجميع اذا كان الامام الأول قد اتى بالقدر الواجب من القراءة وكانت مجهورا بها ويجب على الخليفة والمؤتمين تجديد النيتين فالخليفة يجدد نية الامامة والمؤتمين يجددون نية الائتمام به ولينتظر الخليفة المسبوق وهو الذى قد سبقه المؤتمون ببعض الصلاة مع الامام الأول فاذا قعدوا للتشهد الأخير انتظر قاعدا تسليمهم فاذا سلموا قام لاتمام صلاته فان قام قبل تسليمهم بطلت صلاته الا ان ينتظروا تسليمه يعنى الجماعة اذا تشهدوا ثم لم يسلموا انتظارا لاتمامه ليكون تسليمهم جميعا فانه حينئذ يجوز له القيام قبل تسليمهم اذا عرف أنهم منتظرون فان لم ينتظروا تسليمه قال المهدى أحمد بن الحسين تبطل صلاتهم قال فى منهج ابن معرف فان لم يعلم المتقدم كم صلى الامام الأول قدم غيره ذكره القاسم عليه السّلام وكذا اذا قدم مننفلا ولا تفسد الصلاة على الامام بنحو اقعاد لعارض مأيوس أى لا يرجو زواله قبل خروج وقت تلك الصلاة التى هو فيها فيبنى على ما قد مضى منها ويتمها والمؤتمون يعزلون صلاتهم لأن صلاة القائم خلف القاعد لا تصح ومن نحو الاقعاد لو حصر عن القراءة قبل اتيانه بالقدر الواجب وكذا لو أعرى فان حكمهما كالاقعاد واذا لم تفسد صلاة الامام فى هذه الصورة فليس له ان يستخلص الا بفعل يسير فان لم يتمكن الا بفعل كثير جاز لهم الاستخلاف فيجوز للمؤتمين ان يقدموا احدهم يتم بهم ان تمكنوا من ذلك بفعل يسير كما يجوز لهم لو مات الامام ان يستخلفوا غيره أو لم يمت ولكنه لم يستخلف عليهم تفريطا منه فان لهم ان يستخلفوا، جاء فى شرح الأزهار (٢): أن من ائتم بامام فانه تجب عليه أن يتابعه فى الأركان والأذكار فى التسليم وتكبيرات العيد والاحرام والجنازة على معنى أن عليه ان يترك المخالفة فى ذلك إلا فى أمر مفسد للصلاة لو تقرر من فعل أو ترك نحو أن يزيد ركعة أو سجدة أو يترك أيهما أو نحو ذلك فإذا فعل الإمام ذلك لم تجب متابعته بل لا تجوز


(١) المرجع السابق ص ١ ج‍ ١ ص ٣٠٦ الى ٣١٠.
(٢) شرح الازهار ح‍ ١ ص ٣١٠، ٣١١، ٣١٢ الى ص ٣١٤.