للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السجدة الأخيرة قال المنصور بالله وان قرأ جاز قال الحقينى ذكر المؤيد بالله الجائز والأفضل ان يقعد معه قيل فيه نظر لأنه بقعوده يزيد ركنا وذلك يفسد وندب للاحق اذا أدرك الامام قاعدا أو ساجدا ان يقعد ويسجد معه ومتى قام الامام ابتدأ للاحق صلاته فينوى ويكبر للاحرام وجوبا عند أبى طالب والبعض يقولون لا يستأنف تكبيرة الاحرام ان أدركه ساجدا وكبر وسجد معه بل يكفى التكبيرة الأولى وندب أيضا ان يخرج من أراد أن يلحق الجماعة فيها ولا يندب ذلك الا لخشية فوت الجماعة لو مما هو فيه من الصلاة اذا كانت نافلة أو فرضا تسبحيه عشرين، وجماعة النساء سواء كن له ان يخرج من هذه الصلاة التى كان قد دخل استمر فى الصلاة ذكر البعض قال مولانا عليه السّلام وأصل المذهب يقتضيه قال مولانا عليه السّلام وهكذا على أصلنا الا ان يخشى فوت الجماعة بذلك تركه ودخل مع الجماعة وندب أيضا لمن قد صلى وحده المفروض ثم وجد جماعة أخرى فى ذلك الفرض ان يدخل مع الجماعة ويرفض ما قد أداه منفردا أى ينوى أن الأولى نافلة والتى مع الجماعة فريضة نعم والأولى ترفض بالدخول فى الثانية بنية الرفض ذكره النجرانى ومثله فى الياقوتة وقال البعض بل بفراغه من الثانية صحيحة قال مولانا عليه السّلام. لعله أراد مع نية الرفض لأنه قد حكى فى الزوائد الاجماع أنه ان لم يرفض الأولى كانت هى فريضة وفائدة الخلاف لو فسدت الثانية فانه يعيدها على القول الأول لا على قول الفقيه بحيى نعم هذا قول الهادى عليه السّلام أعنى أن التى مع الجماعة هى الفريضة والأولى نافلة وقال زيد بن على والمؤيد بالله ان الأولى هى الفريضة والثانية نافلة وهكذا عن المنصور بالله والناصر واذا أحس الامام بداخل وهو راكع فان على الامام ان لا يزيد على القدر المعتاد له فى صلاته انتظارا منه للاحق وهذا رواه فى شرح أبى مضر عن القاضى زيد لمذهب يحيى عليه لسلام لأنه مأمور بالتخفيف والقدر المشروع الذى له أن يعتاد ما شاء منه قد تقدم وقال المؤيد بالله والمنصور بالله حتى يبلغ تسبيحه عشرين، وجماعة النساء سواء كن عاريات أو كاسيات وجماعة الرجال العراة تخالفان جماعة من عداهم بأنها لا تجزئ الا حيث هم صف واحد ولا تصح صفوفا وقال القاضى زيد والأستاذ أنها تصح جماعة النساء صفوفا كالرجال وقال مولانا عليه السّلام وكذا لو كانوا عميانا وامامهم يقف فى وسط‍ الصف والمأمومون من يمين وشمال ولا يتلاصق العراة فان تلاصقوا بطلت صلاتهم. ولا تفسد (١) الصلاة على مؤتم حيث فسدت على امامه بأى وجه من جنون أو لحن أو فعل أو حدث سهوا كان أم عمدا لكن ذلك ان عزل المؤتم صلاته فورا أى عقيب فساد صلاة الإمام ولم يتابعه بعد ذلك فى شئ من الصلاة وقال القاضى زيد أنها اذا فسدت صلاة الامام باللحن فسدت على المؤتم لأن قراءاته قراءة لهم قيل يعنى اذا لحن فى الجهرية لا فى السرية والتشهد لأنه لا يتحمل الا فى الجهربة وقال الكنى تبطل فيهما لأن صلاتهم متعلقة بصلاته والصحيح ما ذكره على خليل ان اللحن كالحدث وفى الكافى عن الناصر والصادق ان صلاة المؤتم تفسد اذا


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣٠٤، ٣١٤، ص ٣١٠.