للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جذبه اليه وكذا اذا (١) جاء والصف مفسد جذب واحدا منهم لكن ينبغى ان يكون المجذوب من أحد الطرفين لئلا يفرق بين الصف ولا يجوز له جذب المقابل للامام واذا جذب غيره فينجذب له اذا كان ذلك اللاحق غير الصبى وفاسد الصلاة فان كان اللاحق صبيا أو فاسد صلاة لم يجز للمؤتم ان بنجدب له ولو جذبه وانما يعتد اللاحق بركعة أدركها مع الامام اذا أدرك الامام وهو فى ركوعها قبل ان يرفع رأسه من الركوع وتكون الركعة التى يدركها معه ويصح أن يعتد بها هى أول صلاته فى الأصح من المذهبين لأن فى ذلك مذهبين الأول وهو قول الناصر ان أول ركعة يدركها هى أو صلاته ولو كانت آخر صلاة الامام الثانى ما روى فى الكافى عن زيد ابن على أنها آخر صلاته كالامام قال البعض وفائدة الخلاف فى قنوت الفجر وفى القراءة والتسبيح وتكبير العيد وفى الجهر والمخافتة قال المؤيد بالله فى الزيادات ولا يحتاج الى ان ينوى أن الذى يدركه أول صلاته وفى الكافى عن الهادى والناصر الى ذلك قال البعض هذا فيمن يتردد فى ذلك ولا يتشهد التشهد الأوسط‍ من فاتته الركعة الأولى من أربع لأن الامام يقعد له ولما يصل المؤتم الا ركعة وليس للمؤتم ان يقعد له فى ثانيته لأنها ثالثة للامام فاذا قعد ولم يقم بقيام الامام فقد أخل بالمتابعة فتعين تركه فتفسد ان لم يترك لأنه يخالفه بفعل كثير وزيادة ركن عمدا قال عليه السّلام ومن ثم قلنا ويتابعه بعد ما دخل معه فيدخل حيث يقعد ولو كان غير موضع قعود له ويقوم بقيامه ولو فاته مسنون بمتابعته ويتم اللاحق ما فاته من الصلاة مع الامام بعد تسليم الامام ولا يجوز له ان يقوم للأتمام قبل فراغ تسليم الامام قال مولانا عليه السّلام الذى يقتضيه ظاهر قول المؤيد بالله وهو الذى صحح ان المؤتم اذا قام قبل اتمام الامام للتسليمتين فسدت صلاته وقال يحيى ذلك مستحب والا فلو قام قبل التسليم على يساره لم تبطل صلاته وانما تبطل اذا قام عمدا قبل التسليمتين. نعم اما اذا قام قبل فراغ الامام من التشهد فان كان عمدا بطلت صلاته استمر أو عاد وان كان سهوا لم تبطل قال فى حواشى الافادة وينتظر قائما وذكر على عليل أنه ان عاد لم تفسد صلاته لأن قيام الساهى لا يعتد به قال البعض ان كان قد شاركه فى القعود لم يعد اليه فان عاد بطلت وان لم يشاركه فانه يعود اليه قال ابن معرف الذى ذكره أصحابنا المتأخرون لمذهب الهادى عليه السّلام ان المؤتم يقوم لأتمام صلاته بعد التسليمتين ولا ينتظر سجود الامام للسهو وقواه البعض وروى المؤيد بالله عن المنتخب ان اللاحق لا يقوم الا بعد سجود الامام وكذا عن المنصور بالله قال القاضى زيد وعلى خليل فان قام قبل ذلك لم تفسد صلاته. قال البعض وذلك يدل على أنه مستحب فان أدركه قاعدا اما بين سجودين واما فى تشهد لم يكبر ذلك اللاحق تكبيرة الاحرام حتى يقوم الامام وقال (٣) المؤيد بالله اذا أدركه فى قعوده للتشهد الأوسط‍ كبر للافتتاح قائما ولم يقرأ حتى يقوم الامام قال البعض ويأتى مثله اذا أدركه ساجدا فى


(١) المرجع السابق ١ صفحة ٣٠٠
(٢) المرجع السابق ١ صفحة ٣٠١، ٣٠٢
(٣) شرح الازهار ط‍ ص ٣٠٣، ص ٣٠٤، ص ٣٠٢