للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يعفى وتفسد فيهما أى سواء كان فى المسجد أم فى غيره فانه اذا ارتفع فوق القامة فسدت على المؤتم وقال البعض وظاهر قول المنتخب أنه لا فرق بين ارتفاع المؤتم أو الامام فوق القامة فان ذلك تبطل به الصلاة ويقدم (١) من صفوف الجماعة؟؟؟ الرجال ثم اذا اتفق خناثى ونساء قدم الخناثى على النساء اذا كانت الخنوثة ملتبسة ثم بعد الخناثى يقف النساء وان اتفق صبيان مع البالغين فالمسنون أن يلى كلا من الصفوف صبيانه فيلى الرجال الأولاد وبعدهم الخناثى الكبار ثم الخناثى الصغار ثم النساء ثم البنات الصغار وهذا الترتيب فى الصبيان مسنون وفى الكبار واجب ولا تخلل المراة المكلفة قال فى شرح الابانة سواء كانت حرة أو محرما أم أجنبية فلا تخلل صفوف الرجال فى صلاة الجماعة مشاركة لهم فى الائتمام وفى تلك الصلاة بل تؤخر عنهم ولو وقفت وحدها وان لم تؤخر عنهم جميعا بل تخللت مشاركة لهم فسدت الصلاة عليها ذكر ذلك البعض وقال الناصر لا تفسد عليها وتفسد أيضا عندنا على من خلفها من الرجال وعلى من فى صفها منهم أيضا وانما تفسد عليهم عندنا ان علموا بتخللها لا ان جهلوا وقد زيد على هذه الشروط‍ الثلاثة وهى كونها مكلفة وشاركت وعلموا. شرطان الأول ذكر البعض وهو ان يرضى بتخللها الجماعة فلو كانوا كارهين لم تفسد صلاتهم، الثانى ذكره فى الزوائد وهو ان ينويها الامام وهذا مبنى على حكايته من أن المرأة لا تنعقد صلاتها جماعة الا ان ينويها الامام والظاهر عن القاسمية أنه لا فرق بين الرجل والمرأة ويسد جناح المؤتم اذا تأخر عن الامام فانه يسد جناحه كل مؤتم منضم أى كل من قد دخل فى صلاة الجماعة أو لما يدخل فيها لكنه متأهب لها نحو ان يكون فى حال التوجه ولما يكبر تكبيرة الاحرام أو نحو ذلك فاذا كان مؤتم غير منضم نحو المرأة مع الرجل فانها لا تسد جناحه لأنها لا تنضم اليه بل تؤخر فيتقدم حينئذ الى جنب الامام وهى متأخرة عنهما وكذا اذا كان غير متأهب نحو ان يكون مقبلا من طرف المسجد للصلاة فانه لا يسد جناح المتأخر عن الامام حتى ينضم اليه الا الصبى فانه لا يسد الجناح على ما ذكره المؤيد بالله أخيرا وحكاه فى حواشى الافادة عن أبى طالب وصححه أبو مضر لمذهب الهادى وقال البعض أنه يسد الجناح بناء على ان صلاته تصح نافلة والا فسدت الصلاة فانه لا يسد الجناح أيضا ذكره أبو جعفر وقال المنصور بالله وعلى خليل أنه يسد وقد دخل تحت فاسد الصلاة المجبر عند من قال يكفره فانه انما لم يسد عند من قال بكفره لفساد صلاته لا لمجرد الكفر وما عدا هذين فانه يسد الجناح بالاجماع كالفاسق والمتنفل والمتأهب وناقص الطهارة لعذر وناقص الصلاة لمرض أقعده أو غيره قال البعض وذكر الأمير على ابن الحسين أن المستلقى يسد الجناح ويقف عند رجليه على قول الهادى وعلى قول المؤيد بالله يخير فينجذب ندبا من كان واقفا بجنب الامام أو فى صف مفسد أى لم يبق فيه متسع تصح الصلاة فيه فاذا كان كذلك انجذب اللاحق وهو الذى يأتى بعد استقامة الصف فانه اذا جاء وبجنب الامام واحد


(١) شرح الازهار وهامشه ١٢ ص ٢٩٩ الطبعة السابقة.