للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمين الامام من لا يسد الجناح من صبى أو فاسدة صلاة ولا يساعد الى الانفصال أو نحو ذلك قال فى الياقوته فان تعذر عليه الوقوف عن يمين الامام وقف عن يساره وقال فى شرح أبى مضر يقف خلفه الا فى التقدم على الامام فان صلاته مؤتما متقدما على امامه لا تصح سواء تقدم لعذر أو لغير عذر، ويقف الاثنان فصاعدا خلف الامام ولا يكفى كونهما من خلفه بل لا بد من أن يكونا فى سمته أى محاذيين له ولا يكونا يمينا ولا شمالا الا لعذر نحو أن يكون المكان ضيقا أو نحو ذلك جازت المخالفة أو لم يكن ثم عذر يبيح ترك المسامته له فان ذلك يجوز لتقدم صف سامته مثال ذلك أن ينقدم الامام ويصلى خلفه اثنان فصاعدا مسامتين له ثم يأتى أثنان أو أكثر فيقفان خلف ذلك الصف فى غير مقابلة الامام بل يمينا أو شمالا فان ذلك يصح قال البعض بل حكم هذا الصف حكم الصف الاول اذا لم يسامت على الخلاف (١) واعلم ان حكم الاثنين فصاعدا بعد الامام حكم الامام وواحد معه فى أنه لا يجوز انفصال احدهما عن الآخر ولا يجوز تقدم أحدهما ولا تأخره بكل القدمين وكذا سائر من فى الصفوف، واذا وقف الامام فى وسط‍ الصف فقيل: انها تصح وتكره ذكره ابن أبى الفوارس وأبو جعفر وقال البعض انها لا تصح وقال يحيى أما اذا وقفوا خلفه غير مسامتين فلعل ذلك لا يضر وان كره وكذا ذكر البعض فلو كان خلف الامام صف ثم جاء صف آخر وقفوا فى أحد الجانبين غير مسامتين للصف الأول قال البعض هذا على الخلاف المتقدم وقال البعض بل هذا اجماع بصحة الصلاة وان كرهت واذا صلى فى الحرم حول الكعبة حلقة فظاهر كلام الهادى أنها لا تجوز وقال الناصر أنها تجوز مطلقا وقال البعض أنها تجوز بشرط‍ أن لا يكون المأموم أقرب الى جدار الكعبة من الامام أما لو صلوا فى جوف الكعبة فظاهر المذهب أنه لا فرق بين ذلك المكان وغيره فى الاصطفاف وفى الزوائد عن الناصر والقاسمية تصح اذا لم يكن ظهر المؤتم الى الامام، ولا يضر قدر القامة ارتفاعا من المؤتم على الامام وكذا انخفاضا نحو أن يكون الامام فى مكان مرتفع على المؤتم قدر ذلك فانه لا يضر يعنى لا تفسد به الصلاة وكذا لا يضر قدر القامة فمادون بعدا بين الامام والمأموم وكذا لا يضر قدر القامة اذا وقع حائلا بين الامام والمأموم فى التأخر فأما لو حال بينهما فى الاصطفاف فعلى الخلاف فى توسط‍ السارية، ولا يضر البعد من الامام والارتفاع والانخفاض والحائل ولو كان فوق القامة فى حالين لا سوى، أحدهما أن يكون ذلك البعد واخواته واقعا فى المسجد (٢) فاذا كان فيه لم تفسد الصلاة، الحال الثانى: أن يكون ذلك فى المسجد فانه يعفى عن فوق القامة فى ارتفاع المؤتم على الامام أما لو كان المرتفع هو الامام


(١) المرجع السابق لابن الحسين عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ٢٩٦، ص ٢٩٧ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٩٨ الطبعة السابقة ٢٥١ المرجع السابق لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ٢٩٨، ص ٢٩٩ الطبعة السابقة
(٣) شرح الازهار وهامشه ج ١ ص ٣١٥ الطبعة السابقة.