للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصل المؤيد بالله كما لو لم ينو الامام الامامة قال مولانا المهدى عليه السّلام وفى هذا القياس نظر بل ضعف كثير لأن هنا قد علق صلاته بصلاة غيره وفى مجرد الاتباع تردد أى حيث يتابع المصلى مصليا آخر من دون نية الائتمام فى ذلك تردد هل تفسد به الصلاة أم لا وحاصل الكلام فى ذلك أن المتقدم اما ان يكون عدلا أم لا فان كان عدلا ولم يقع من المتابع له انتظار بل اتفق ركوعهما وسجوهما فى وقت واحد لم يضر ذلك وان انتظر صحت عند ابو طالب وقال المؤيد بالله لا تصح فقال على خليل:

نحتمل ان لا تصح جماعة ولا فرادا لأجل الانتظار ويحتمل ان لا تصح جماعة واما فرادى فتصح ولا تبطل بالانتظار. قال مولانا عليه السّلام بل الاحتمال الأول أقرب الى كلام المويد بالله وان كان المتقدم غير عدل فان كان المتابع له يوهم لم تصح صلاته سواء انتظر ام لا وان كان لا يوهم فحكمه حكم متابعة العدل ان لم ينتظر صحت صلاته وان انتظر فالخلاف، ويقف المؤتم الواحد على يمين امامه غير متقدم على الامام ولا متأخر عنه بكل القدمين فاما اذا تقدم أو تأخر ببعضهما أو بأحدهما فلا تفسد ويكون المؤتم الواحد مع ذلك غير منفصل عن امامه وقد قدر الانفصال المفسد بأن يكون بينهما قدر ما يسع واحدا هذا فى الذكر وأما المرأة اذا ائتمت بامرأة تخير بين وقوفها عن يمينها او شمالها. وقيل لا فرق. ذكره فى الاحكام وهو ظاهر. ويكره التأخر لأهل الفضل عن الصف الاول لأن الامام قد يحتاج للفتح والاستخلاف لقوله صلّى الله عليه وسلم ليليتى أولى الفضل والنهى. ظاهرة ولو كان المؤتم مرتفعا فى القامة أو فى المسجد الا اذا كان محاذيا لمرأسه بحيث لو سقط‍ المؤتم مكان قدمه فوق رأس الامام اذ لم يصدق عليه أنه أيمته فلا يصح. قال فى الاثمار ولا مفاوت كأن يقدم أحد رجليه ويؤخر الأخرى وظاهر الاظهار خلافه ومثله عن الشامى. وعبارة الازهار يقضى ان من تقدم على الامام بقدم وتأخر بقدم على الامام بأن يغنى مقدما رجلا ومؤخرا أخرى انها لا تفسد هذه الصلاة بذلك وان هذه صفة لا تعد تفسده لان مساواة الآداب هيئته. قال المقصود بالله اذا كثر المصلون بحيث لا يتمكن احدهم من ركوع ولا سجود ولم يكن أحد منهم سابق الى مكانه وجب عليهم اللخروج الجميع من وضع صلاته لأن كل واحد منهم مانع لسواه من الصلاة فقد اجتمع وجه القبح وهو وضع الغير منها ووجه الحسن وهو طلب العبادة فيغلب وجه القبح كما يغلب جنية الخطر على الاباحة فان خرج بعضهم وتمكن الباقون من الصلاة أجزأتهم فان عاد بعضهم بعد الخروج طلبا للصلاة كان أحق عن سواه بمكانه وان لم يقف المؤتم الواحد على هذه الصفة بل يتقدم أو يتأخر أو ينفصل أكثر من القدر المعفو أو يقف على اليسار بطلت صلاته أو قال البعض (١) لا تفسد بالتأخر، وفى حواشى الافادة للقاسم والناصر جواز ذلك الوقوف على يسار الامام من غير عذر ومثله عن أبى طالب والحقينى الا أن يقف المؤتم على يسار الامام أو نحو ذلك لعذر فأن صلاته تصح حينئذ. والعذر نحو أن لا يجد متسعا عن يمين الامام أو الصف المند ولا ينجذب له أحد أو يكون فى المكان مانع من نجاسه أو غيرها أو يكون عن


(١) شرح الازهار ج ١ ص ٢٩٤، ص ٢٩٥ وص ٢٩٦ الطبعة السابقة