للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالأقرب أنهم لا يشحنون عليه الا من باطل وتجب على (١) الامام نية الامامة وعلى المؤتم نية الائتمام. قيل واذا اختلف مذهب الامام (٢) والمؤلم فى وجوب نية الامامة ولم ينوها الامام فان كان مذهب الامام عدم وجوب النية والمؤتم يوجبها جاء الخلاف هل الامام حاكم ام لا وان كان مذهبه الوجوب والمؤتم مذهبه عدم الوجوب فالعبرة بمذهب المؤتم أهـ‍ لان صلاة الامام حيث لم ينو الامامة صحت لنفسه والمؤتم يرى صحة الائتمام به دون نية الامامة فصحت صلاتهما لقول النبى صلى الله عليه وسلم إنما جعل الامام ليؤتم به ولا اتباع الا بنية.

قال المهدى عليه السّلام اما المؤتم فلا خلاف فى ذلك فى حقه وأما الامام ففى ذلك ثلاثة أقوال.

الأول ما ذكره القاسم ومحمد بن يحيى وخرجه أبو طالب للهادى أن نية الامام شرط‍ حتى روى فى الكافى عن المرتضى أنه اذا نوى أن يؤم بقوم باعيانهم لا يصح أن يؤم غيرهم.

القول الثانى: للمؤيد بالله وهو الصحيح عند الشافعى وهو قول المنصور بالله أن ذلك لا يجب حجتهم لأنه غير معلق صحة صلاته بصلاة غيره ولحديث ابن عباس قال بت عند خالتى ميمونة فجاء النبى صلّى الله عليه وآله وسلم فتوضأ ووقف يصلى فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره فأخذ بيدى وأقامنى عن يمينه والظاهر انه لم ينو الامامة قال فى الانتصار أفاد هذا الحديث عشرين حكما. ولا يضر تقديم نية المؤتم على الامام لانها من أفعال القلوب. لكن يقال على قول المؤيد بالله هل تكون صلاة الامام جماعة ينال بها فضيلة الجماعة اذا لم ينوها وجهان أصحهما أنه ينال بها فضيلة الجماعة. لأن الامام انما يكون اماما بالمتابعة سواء نوى أم لا. ولو صلى منفردا ثم ائتم به غيره صح على القول الثانى لا على القول الأول فلو نوى الامامة فى حال الصلاة قال البعض لا تصح وقال القاضى عبد الله الدوارى أنها تصح للضرورة كما فى المستخلف.

القول الثالث: ذكره فى شرح الابانة للناصر والقاسمية أن المرأة لا تدخل الا بنية من الامام وان لم ينو الامام الامامة ولا المؤتم الائتمام بطلت الجماعة لا الصلاة على أيهما وذلك حيث يتفق ركوعهما وسجودهما من دون انتظار واتباع، أو بطلت الصلاة على المؤتم فحسب حيث ينوى الائتمام ولم ينو الامام الامامة، فان نويا الامامة أى نوى كل واحد منهما أنه امام للآخر صحت الصلاة فرادى لأن كل واحد منهما لم يعلق صلاته بصلاة الغير فتلغو نية الامامة قال فى الشرح كما لو نوى المنفرد أنه يؤم وان نوى كل واحد منهما الائتمام بصاحبه بطلت صلاتهما أما عند الهادوية فلأن كل واحد منهما علق صلاته بمن لا تصح امامته وأما عند المؤيد بالله فقيل لا تصح أيضا عنده لأن كل واحد منهما لم يصح منفردا ولا مؤتما وذلك يؤدى الى الممانعة، قال على خليل: بل تصح على


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٩١، ٢٩٢ وص ١٩٣ الطبعة السابقة
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار مع حواشيه للعلامة ابو الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ٢٩٣، ص ٢٩٤، ص ٢٩٥ الطبعة الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍