يعفوا عنه فلهم قتله ويغرموا قيمته للمشترى إن لم يعلم أنه جان.
وقيل لا يجوز قتله إذا باعوه وإن اعتقوه من الرق والقتل لم يجز لهم قتله. وإن قتلوه قتلوا به.
وإن أعتقوه من الرق فلهم قتله. وإن أعطوه الرهن فجائز. وإن قال لهم الراهن خذوا ما رهن فيه مع دية وارثكم فردوه لى فأبوا من ذلك فلا يشتغلوا بالراهن فى ذلك.
وكذلك إن أراد الراهن أن يفديه بالدين أو بالدية فقالوا له أفده بهما جميعا فالقول قول الورثة. فإن أراد أن يفديه أفداه ولا يجبر على ذلك. وإن استعفوا بذلك العبد فلا ينفسخ وقد خرج من الرهن حين قتل وارثهم ولا يدرك فيه غرماء الراهن شيئا.
ثم قال: وأن قتل المرتهن خطأ فهو للورثة على حسب ما ذكرنا الا القتل فلا يقتلوه.
وإن جرح المرتهن جرحا يحيط بثمنه عمدا أو خطأ فقيل العبد له بجنايته وذهب ماله.
وقيل: هو باق فى حكم الرهن ولا يدرك الجناية.
وإن كان الجرح أقل من قيمة العبد ومن قيمة الرهن فالرهن فيما بقى من الدين. فإذا حل الأجل استوفى منه أرش الجرح وما بقى له من دينه. وإن استنفع به كذلك انفسخ. وإن أفسد الرهن فى مال المرتهن فإنه ينظر إلى فساده.
فإن كان الفساد مقدار الدين أو مقدار قيمة الرهن فليبيعوه ويستوفوا من ثمنه قيمة الفساد وذهب الدين. فإن كانت قيمة الفساد مقدار قيمة العبد أو أقل من الدين ذهب من الدين ما قابل رقبة العبد ويتبعه بالباقى ويبيع العبد ويستوفى من ثمنه ما فضل عن العبد. وإن كان الفساد أكثر وأقل من قيمة العبد ذهب ماله ويبيع العبد ويستوفى من ثمنه قيمة الفساد.
وجائز له بيعه بغير إذن الراهن ولا ينظر إلى أجل بيع الرهن الأول، لأنه قد انفسخ.
فإن استنفع به فلا يرجع للراهن وهو أحق به من الغرماء. وإن أراد الراهن أن يفديه بجنايته كلها وأراد المرتهن بيعه فالقول قول الراهن. وإن قتل العبد المرهون ولى المرتهن مثل أبيه أو ابنه أو غيرهما فإنه إن أراد أن يقتله بوليه قتله وذهب ماله. وإن أراد بيعه باعه واستوفى من ثمنه رأس ماله على حسب ما ذكرنا من قتله للمرتهن.
إلا إن كان للمقتول أولياء غير المرتهن فصاروا فى الجناية سواء فيكون العبد بينهم وذهب دينه إن قتل. وإن قتل العبد الراهن ذهب دين المرتهن ويرجع العبد إلى ورثة الراهن.
فإن شاءوا قتلوه بوارثهم وإن شاءوا أمسكوه.
وإن أراد المرتهن أن يفديه بقيمته فقال له الورثة لا تفديه إلا بدية وارثنا فالقول قول الورثة.
فإن أفداه بالدية وباعه فليستوف من ثمنه ما أدى من الدية. وإن لم يجد فى ثمنه ما أدى من الدية فلا يدرك على الورثة أكثر من ثمنه لغيره بأكثر من الدية فليس ذلك الأكثر للورثة ولا يقضيه فى ماله، لأنه قد ذهب بدينه ولا بجنايته.