وكذلك إن قتل الراهن خطأ إلا فى القتل فلا يقتل.
وكذلك إن جرح الراهن عمدا أو خطأ جرحا يحيط بدينه أو أفسد فى ماله أكثر من الدين فإن الرهن منفسخ. فإن أراد المرتهن أن يفديه بأرش الجناية فله ذلك وإن كانت جنايته أقل من دينه فهو ثابت فيما بقى من دينه.
وكذلك إن قتل ولى الراهن على هذا الحال.
وإن قتل الأجنبى فلورثته أن يقتلوه بوارثهم وذهب مال المرتهن.
وكذلك إن قتله بالخطإ فهو لورثته أيضا.
وكذلك إن جرحه جرحا يحيط بثمنه عمدا أو خطأ فقد ذهب مال المرتهن ويكون بيد المرتهن ويغرمه الجريح أرش جرحه إن شاء. وإن شاء أن يغرم الراهن غرمه. وإن غرمه ما يقابل ما عليه من الدين أو أكثر منه فإنه يرجع إليه رهنه.
ومنهم من يقول: يكون العبد بيد المجروح إن شاء باعه وإن شاء أمسكه. وإن أراد الراهن أو المرتهن أن يفديه بجنايته كلها فله ذلك. فإن أفداه الراهن فله ذلك، وذهب مال المرتهن.
وإن أفداه المرتهن ثبت فى يده ويبيعه وقت ما أراد ويستوفى منه ما أفداه به وذهب ما رهن فيه.
فإن استنفع فلا ينفسخ لأنه قد خرج من الرهن.
وقال آخرون: إن أفداه صار رهنا فى الدين الأول على شروطه الأولى. وإن قال الراهن للمرتهن أفدى رهنى من الأجنبى فأبى من ذلك فلا يجبر.
وكذلك إن قال له المرتهن أفده على هذا الحال.
وإن أفداه المرتهن فمات أو تلف فى يده فقد ذهب ماله ولا يدرك على الراهن ما أفداه به.
وإن تبين لهما أن أصل الرهن لم يصح فلا يذهب من ماله شئ ويرجع بماله على الراهن وبما أفداه.
وإن أفسد العبد المرهون فى أموال الناس أكثر من قيمته فمن أراد أن يفديه بين الراهن والمرتهن فليس عليه أكثر من رقبته. فإن أفداه الراهن والدين مثل قيمة العبد أو أقل ذهب مال المرتهن ورجع العبد إلى الراهن.
وإن كان الدين أكثر من قيمته صار رهنا ثابتا فيما زاد من الدين على قيمته. وإن باعه فليستوف المرتهن ما زاد من الدين على قيمته.
وإن أفداه المرتهن بأكثر من الدين أو بأقل أو مثله صار رهنا فى يده وإن جاء الأجل باعه واستوفى من ثمنه ما هو أكثر ما أفداه به أو الدين.
وإن أفداه كل واحد منهما على حدة ولم يعلم بفداء الآخر فإنما يستوفى من أفداه أولا من ثمنه ما أفداه به ويرجع الآخر بماله على من أعطاه له.
وإن لم يعلم من أفداه أولا فهو موقوف بينهم حتى يتبين ذلك. ومن ادعى أنه أفداه أولا فلا يشتغل به إلا بالنية.
وكذا إن مات صاحب المال الذى أفسده العبد المرهون فورثه أحدهما أو ترك له ذلك الفساد صار ذلك بمنزلة الفداء ..