للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالأصح عدم صحة العزل.

لكن العزل أولى بصحة التعليق من الوكالة كما فى الروضة كأصلها، لأنه لا يشترط‍ فيه قبول قطعا.

وعلى الأصح السابق يمتنع المعزول من التصرف عند وجود الشرط‍ لوجود المنع كما رجحه الأسنوى.

٢ - الرجعة: لا يصح تعليق الرجعة على الشرط‍ كالنكاح، فاذا قال راجعتك ان شئت لم تصح (١).

٣ - الرجوع فى الهبة: جاء فى مغنى المحتاج لا يصح الرجوع فى الهبة فيما يصح الرجوع فيه - الا منجزا، فلو قال:

اذا جاء رأس الشهر فقد رجعت لم يصح، لأن الفسوخ لا تقبل التعليق كالعقود (٢).

(و) الابراء: جاء فى الاشباه للسيوطى (٣): ولا يقبل الابراء التعليق الا فى صور:

الأولى: ان رددت عبدى فقد أبرأتك صرح به المتولى.

الثانية: اذا مت فأنت فى حل من الدين فهو وصية كما فى فتاوى ابن صلاح.

الثالثة: أن يكون ضمنا لا قصدا، كما اذا علق عتقه ثم كاتبه فوجدت الصفة المعلق عليها العتق - عتق وتضمن ذلك الابراء من النجوم - أى أقساط‍ المال المكاتب عليه - حتى يتبعه أكسابه ولو لم يتضمنه تبعه كسبه «وهذا الرأى مبنى على أن الابراء تمليك وليس أسقاطا، وهو الأصح فى المذهب الشافعى (٤).

(ز) الايمان بالله تعالى وفروعه:

لا يصح تعليق العبادات على الشرط‍ كالايمان بالله تعالى والطهارة والصلاة والصوم، والحج، فلو قال: ان أحرم زيد أحرمت فالذى نقله البغوى وآخرون أنه لا يصح، وكذا لو قال أصوم غدا ان شاء زيد، لم يصح، وان شاء زيد أو قال: أصوم غدا ان نشطت، لا يصح أيضا وان نشط‍، لعدم الجزم، والعبادات ينافيها التردد وعدم الجزم فالتعليق على الشرط‍ ينافيها فلا تصح معه (٥).

(ح) الاقرار: وكذا لا يصح تعليق الاقرار على الشرط‍، فلو قال: لفلان على ألف ان شاء الله أو ان لم يشأ الله، أو الا أن يشاء الله أو ان شئت أو شاء فلان، لم يلزمه شئ على المذهب، سواء أقدم الألف على المشيئة أم لا، لأنه لم يجزم بالالتزام، بل علقه بالمشيئة ومشيئة الله تعالى مغيبة عنا، ومشيئة غير الله تعالى لا توجب شيئا (٦)».


(١) مغنى المحتاج على متن المنهاج ج ٣ ص ٣١٢.
(٢) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٧٤.
(٣) الاشباه والنظائر للسيوطى ص ٣٧٧ - ٣٧٨.
(٤) المرجع السابق ص ١٧٧ - ١٧٨.
(٥) الاشباه والنظائر ص ٤١، ص ٣٧٦ طبعة أخيرة.
(٦) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٣٧.