للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المستقبل، وأيضا فان تعليق هذه التصرفات يؤدى الى غرر (١).

٢ - الوقف: لا يجوز تعليق الوقف على الشرط‍، فاذا قال: ان جاء زيد فقد وقفت كذا على كذا، لم يصح الوقف الا أن الامام السيوطى (٢) فى أشباهه ذكر أن الخلاف يجرى فى صحة تعليق الوقف، لأن له شبها يسيرا بالعتق، والعتق يصح تعليقه فجرى وجه ضعيف فى صحته، والأرجح عدم صحته لأنه يشبه التمليك وما كان تمليكا محضا لا يصح تعليقه.

(ج‍) من الالتزامات الكفالة والضمان:

جاء فى مغنى المحتاج: «والأصح انه لا يجوز تعليق الضمان والكفالة بشرط‍، كاذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت ما على فلان، أو تكفلت ببدنه، لأنهما عقدان فلا يقبلان التعليق كالبيع.

والرأى الثانى يجوز، لأن القبول لا يشترط‍ فيهما فجاز تعليقهما كالطلاق.

والرأى الثالث يمتنع الضمان دون الكفالة، لأن الكفالة مبنية على الحاجة (٣).

كما جاء فى نفس المرجع (٤): أنه صحح فى القديم ضمان ما سيجب كثمن ما سيبيعه أو ما يقرضه، لأن الحاجة تدعو اليه.

والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن، لأنه انما يضمن ما دخل فى يد البائع، ولا يدخل الثمن فى ضمانه الا بقبضه.

وضمان الدرك أن يضمن المشترى الثمن ان خرج المبيع مستحقا، أو ان أخذ بشفعة سابقة على البيع ببيع آخر، أو معيبا ورده المشترى، أو ناقصا، أما لرداءته أو لنقص الصنجة التى يوزن بها.

(د) الوكالة: لا يصح تعليق الوكالة على الشرط‍ فى الأصح فى المذهب كسائر العقود، فلو قال: اذا قدم زيد فقد وكلت فلانا بكذا، أو فهو وكيلى فيه، لم تصح الوكالة.

والرأى الثانى: صحة تعليق الوكالة قياسا على الوصية، الا أنه فرق بين الوكالة والوصية بأن الوصية تقبل الجهالة، فتقبل التعليق ولا كذلك الوكالة فلا تقاس عليها (٥).

(هـ‍) ومن التقييدات:

١ - عزل الوكيل:

جاء فى مغنى المحتاج (٦): ان تعليق عزل الوكيل فيه وجهان كالتعليق فى الوكالة فاذا قال: ان طلعت الشمس فأنت معزول.


(١) مغنى المحتاج شرح المنهاج ج ٢ ص ٣٦٩.
(٢) الاشباه والنظائر للسيوطى ص ٣٧٧ طبعة أخيرة.
(٣) مغنى المحتاج شرح المنهاج ج ٢ ص ١٩٣.
(٤) مغنى المحتاج ج ٢ ص ١٨٧.
(٥) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٠٧ والاشباه والنظائر للسيوطى ص ٣٧٧.
(٦) مغنى المحتاج ٢ ص ٢٠٨.