للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحفوف بالقرائن، ومحراب المعصوم عليه السّلام، واستعمال العلامات المفيدة لذلك، كالجدى ونحوه على بعض الوجوه.

أما وجوب التعويل لفاقد العلم على الامارات المفيدة للظن فللاتفاق وصحيحة زرارة وغيرها.

وقد ذكر من الامارات المفيدة للظن:

الرياح الاربعة، ومنازل القمر، وحصول الظن كاف فى مبحث القبلة.

واذا كانت المسألة ظنية وجب التعويل فيها على أقوى الظنين، ويؤيده عموم قوله عليه السّلام «يجزى فى التحرى أبدا اذا لم يعلم أين وجه القبلة» والاستخبار ممن يفيد قوله الظن نوع من التحرى.

والاقوى عند المحقق وبعض الاصحاب:

أن خبر الكافر اذا أفاد الظن عمل به أيضا: اذا لم يكن للمصلى طريق الى الاجتهاد وبالامارات الاخر، بل مع وجود الطريق لو كان خبره أقوى ظنا.

وجاء فى كتاب شرائع الاسلام (١):

ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالاعمى، يعول على غيره، ومن فقد العلم

والظن، فان كان الوقت واسعا صلى الصلاة الواحدة الى أربع جهات، لكل جهة مرة، وان ضاق عن ذلك، صلى من الجهات ما يحتمله الوقت، وان ضاق، الا عن صلاة واحدة صلاها الى أى جهة شاء، والاعمى يرجع الى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فان عول على رأيه مع وجود المبصر لامارة وجدها صح، والا فعليه الاعادة.

واذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى، فان تجدد عنده شك، استأنف الاجتهاد، والا بنى على الاول.

وجاء فى موضع آخر من كتاب جواهر الكلام (٢): روى عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام يجزئ المتحير أبدا أينما يتوجه اذا لم يعلم أين وجه القبلة، وما فى الصحيح المروى فى القنية عن معاوية بن عمار عن الرجل يقوم فى الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا فقال: قد مضت صلاته فما بين المشرق والمغرب قبلة، ونزلت هذه الآية فى المتحير، قال الله عز وجل «وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ واسِعٌ عَلِيمٌ» (٣) وان ضاق الوقت مثلا عن ذلك أى الصلاة


(١) كتاب شرائع الاسلام فى الفقه الجعفرى للمحقق الحلى ج‍ ١ ص ٤٦، ص ٤٧ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام للشيخ محمد حسن النجفى ج‍ ٧ ص ٣٩٧، ص ٤٠٩، ص ٤١١، ص ٤١٢، ص ٤١٨ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ١١٥ من سورة البقرة.