للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رحمه الله تعالى عن بعض شيوخه انه نقل عن بعض شيوخه انهم اختلفوا فى مسئلة المدونة المذكورة فمنهم من قيد الجواز بكون الانقص معتبرا درهما بذاته لا نصف درهم والا منع كزيادة كثير فى العدد كخمسين قيراطا جديدة تونسية لا يصح عنها خمسون درهما جديدة تونسية، ومنهم من اطلق الجواز فيصح قضاء خمسين درهما عن خمسين قيراطا. وعلم من كلام المدونة انه لا يصح ان يقضيه عن المائة الدراهم مائتى درهم انصافا، ولا يصح ان يقضيه عن المائة نصف خمسين درهما، ولا ان يقضيه عن درهم واحد نصفين وهو ظاهر (١). ومن اقرض فلوسا وكذا الدراهم والدنانير - ثم انه بطل التعامل بتلك الفلوس وصار التعامل بغيرها فانه يحب له الفلوس ما دامت موجودة ولو رخصت أو غلت فان عدمت بالكلية ولم توجد فله قيمة الفلوس من يوم يجتمع استحقاقها - اى وجوبها - وحلولها وعدمها - اى انقطاعها - ويحصل ذلك بالاخير منهما، فان كان الاستحقاق أولا فليس له القيمة الا يوم العدم وان كان العدم أولا فليس له القيمة الا يوم الاستحقاق وهذا كأقصى الاجلين فى المدة والعدم. قال البرزلى:

حكى ابن يونس عن بعض القرويين انه اذا أقرضه دراهم فلم يجدها فى الموضع الذى هو به الآن أصلا فعليه قيمتها بموضع ما أقرضه اياها يوم الحكم لا يوم دفعها اليه. قال البرزلى رحمه الله تعالى: لانها انما تجب له حينئذ فاذا فقدت وجهت قيمتها يومئذ لانه وقت يقضى بها ثم قال: ونزلت مسئلة من هذا المعنى وهى من تسلف دراهم فلوسا أو نقرة بالبلاد المشرقية ثم جاء مع المقرض الى بلد المغرب ووقع الحكم بأنه يلزمه قيمتها فى بلدها يوم الحكم وهذا نحو ما تقدم لابن يونس وابى حفص وظاهر المدونة فى الرهون، وعلى القول الآخر يلزمه قيمتها فى بلدها يوم فقدت وقطعت ويكون حينئذ قيمتها يوم خروجه من البلد التى هى جارية فيه اذ هو وقت فقدها وقطعها. ولو أنه بعد الوصول حالت السكة والفلوس فى تلك البلاد فقد وقعت الفتوى بأنه يعطى قيمة الفلوس أو الدراهم المقرضة فى تلك البلد يوم الحكم (٢) ذهبا. وجاء فى حاشية الدسوقى (٣) على الشرح الكبير انه تجوز المقاصه (٤) فى دين العين مطلقا أى سواء كان الدينان من بيع أو من قرض أو كان أحدهما من بيع والأخر من قرض ان اتحدا قدرا - أى وزنا أو عددا - وصفة كمحمدية ومثلها سواء حل الدينان معا أم لا بأن كانا مؤجلين اتفق أجلهما او اختلف. وان اختلف دينا العين صفة - أى جودة ورداءة - مع اتحاد النوع كمحمدية ويزيدية أو مع اختلافه كذهب وفضه فالمقاصة جائزة كذلك ان حلا معا اذ هى مع اتحاد النوع مبادلة ومع اختلافه صرف ما فى الذمة وكلاهما جائز بشرط‍ التعجيل فى الاول والحلول فى الثانى (٥). وأن لم يحلا أو


(١) مواهب الجلبل والتاج والاكليل على هامش ج ٤ ص ٣٣٦ وما بعدها الى ص ٣٣٨ الطبعة السابقة.
(٢) مواهب الجليل والتاج والاكليل ج ٤ ص ٣٤٠ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٤١ الطبعة السابقة.
(٤) المقاصة اسقاط‍ مالك من دين على فريمك فى نظير ماله عليك من دين بشروط‍
(٥) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٢٧، وما بعدها ٢٢٩ مسئلة رقم ٢٩٣ الطبعة السابق