آخره، وان كان من الخامس عشر فالخامس عشر والسادس عشر داخل فى الطهر، ومن السابع عشر الى آخر الشهر طهر مشكوك فيه.
وقال شيخنا القاضى أبو الطيب الطبرى رحمه الله تعالى: هذا خطأ، لأنا اذا أنزلناها هذا التنزيل لم يجز أن يكون هذا حالها فى الشهر الذى بعده، بل يجب أن تكون فى سائر الشهور كالمتحيرة الناسية لأيام حيضها ووقته، فتغتسل لكل صلاة، ولا يطؤها الزوج، وتصوم رمضان وتقضيه.
فان كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد نظرت.
فان كانت ذاكرة لوقت ابتدائه، بان قالت: كان ابتداء حيضى من أول يوم من الشهر، حيضناها يوما وليلة من أول الشهر، لأنه يقين ثم تغتسل بعده، فتحصل فى طهر مشكوك فيه الى آخر الخامس عشر، وتصلى، وتغتسل لكل صلاة لجواز انقطاع الدم فيه، وما بعده طهر بيقين الى آخر الشهر، فتتوضأ لكل صلاة.
وان كانت ذاكرة لوقت انقطاعه بأن قالت: كان حيضى ينقطع فى آخر الشهر قبل غروب الشمس حيضناها قبل ذلك يوما وليلة وكانت طاهرا من أول الشهر الى آخر الخامس عشر تتوضأ لكل صلاة فريضة، ثم تحصل فى طهر مشكوك فيه الى آخر التاسع والعشرين تتوضأ لكل صلاة، لأنه لا يحتمل انقطاع الدم ولا يجب الغسل الا فى آخر الشهر فى الوقت الذى تيقنا انقطاع الحيض فيه.
وان قالت كان حيضى فى كل شهر خمسة عشر يوما، وكنت أخلط أحد النصفين بالآخر أربعة عشر فى أحد النصفين ويوما فى النصف الآخر، ولا أدرى أن اليوم فى النصف الأول أو الأربعة عشر.
فهذه يحتمل أن يكون اليوم فى النصف الثانى والأربعة عشر فى النصف الأول فيكون ابتداء الحيض من اليوم الثانى من الشهر وآخره تمام السادس عشر.
ويحتمل أن يكون اليوم فى النصف الأول والأربعة عشر فى النصف الثانى فيكون ابتداء الحيض من أول الخامس عشر وآخره التاسع والعشرون، فاليوم الأول والآخر من الشهر طهر بيقين والخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين، ومن الثانى الى الخامس عشر طهر مشكوك فيه، ومن أول السابع عشر الى آخر التاسع والعشرين طهر مشكوك فيه فتغتسل فى آخر السادس عشر وفى آخر التاسع والعشرين لأنه يحتمل انقطاع الدم فيهما وعلى هذا التنزيل والقياس.
فان قالت: كان حيضى خمسة عشر يوما وكنت أخلط اليوم وأشك هل كنت أخلط بأكثر من يوم فالحكم فيه كالحكم فى المسألة قبلها الا فى شئ