الخامس عشر تتوضأ لكل فريضة، لأنه طهر بيقين، ومن أول السادس عشر تتوضأ لكل صلاة الى آخر العشرين، لأنه طهر مشكوك فيه لا يحتمل انقطاع الحيض فيه، ثم تغتسل لكل صلاة الى آخر الخامس والعشرين، لأنه طهر مشكوك فيه، وتغتسل لكل صلاة لأنه يحتمل انقطاع الحيض فى كل وقت منها، ومن أول السادس والعشرين الى آخر الشهر تتوضأ لكل فريضة لأنه طهر بيقين.
فان قالت كان حيضى فى كل شهر عشرة أيام ولى فى كل شهر طهر صحيح وكنت فى اليوم الثانى عشر حائضا فانها فى خمسة عشر يوما من آخر الشهر فى طهر بيقين، وفى اليوم الأول والثانى من أول الشهر فى طهر بيقين، وفى الثالث والرابع والخامس فى طهر مشكوك فيه تتوضأ فيه لكل فريضة، وفى السادس الى تمام الثانى عشر فى حيض بيقين، ومن الثالث عشر الى تمام الخامس عشر فى طهر مشكوك فيه، ويحتمل انقطاع الحيض فى كل وقت منها فتغتسل لكل صلاة.
وان قالت كان حيضى خمسة أيام من العشر الأول وكنت فى اليوم الثانى من الشهر طاهر وفى اليوم الخامس حائضا.
فانه يحتمل أن يكون ابتداء حيضها من الثالث وآخره الى تمام السابع.
ويحتمل أن يكون من الرابع وآخره الى تمام الثامن.
ويحتمل أن يكون ابتداؤه من الخامس وآخره الى تمام التاسع، فاليوم الاول والثانى طهر بيقين، والثالث والرابع طهر مشكوك فيه، والخامس والسادس والسابع حيض بيقين ثم تغتسل فى آخر السابع فيكون ما بعده الى تمام التاسع طهرا مشكوكا فيه تغتسل فيه لكل صلاة.
وان قالت كان لى فى كل شهر حيضتان ولا أعلم موضعهما ولا عددهما فان الشيخ أبا حامد الاسفرايينى رحمه الله تعالى ذكر أن أقل ما يحتمل أن يكون حيضها يوما من أول الشهر ويوما من آخره ويكون ما بينهما طهرا وأكثر ما يحتمل أن يكون حيضها أربعة عشر يوما من أول الشهر أو من آخره ويوما وليلة من أول الشهر أو من آخره، ويكون بينهما خمسة عشر يوما طهرا.
ويحتمل ما بين الأقل والأكثر فيلزمها أن تتوضأ وتصلى فى اليوم الأول من الشهر لأنه طهر مشكوك فيه، ثم تغتسل لكل صلاة الى آخر الرابع عشر، لاحتمال انقطاع الدم فيه ويكون الخامس عشر والسادس عشر طهرا بيقين، لأنه ان كان ابتداء الطهر فى اليوم الثانى فاليوم السادس عشر