للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المالك وهو غير الغاصب الاخير فالصلح اما بمعنى الابراء أو بمعنى البيع فمعنى الابراء وهو أن تكون العين المغصوبة قد تلفت وصار الواجب للمالك القيمة فصالحه بعض غير من قر الضمان عليه ليدفع بعض القيمة عن جميعها فان المصالح يرجع عليهم بقدر ما دفع للمالك وللمؤيد بالله قولان أحدهما أنه ينزل بمنزلة المالك فله أن يطالب من قبله ومن بعده.

والثانى لا يطالب الامن قرار الضمان عليه وفى أحد قولى المؤيد بالله يبرؤن جميعا واذا كانت المصالحة التى وقعت من أحد الغاصبين بمعنى البيع نحو أن تكون العين باقية فيصالحه عنها بشئ يدفعه له أو تكون قد تلفت فيصالحه عن قيمتها بغير النقدين فانه هنا يملك تلك العين أن كانت باقية أو عوضها ان كانت تالفة فيرجع بالعين على آخر الغاصبين ان بقيت والا فالواجب له البدل فيرجع بمثلها ان كانت من المثليات وقيمتها ان كانت من القيميات وفيه قولان هل يرجع على من شاء أو على من قرار الضمان عليه وهكذا لو اتهب تلك العين أو ملكها بأى وجوه (١) التمليك ولو غير الغاصب العين المغصوبة مع أكثر منافعها الى غرض يتعلق بها فى الغالب فاذا كان التغيير الى غرض مقصود خير المالك بينها أى بين أخذ العين وبين القيمة فان شاء أخذها ولا أرش يستحقه وان شاء أخذ قيمتها سليمة يوم الغصب ما لم تكن العين وقفا فليس له أن يختار القيمة بل يختارها بعينها مع أرشها الا أن يكون ذلك التغيير فى شئ يمكنه تقويمه على انفراد، وان غير العين المغصوبة الى غير غرض كتمزيق الثوب ضمن الغاصب أرش النقصان اليسير وهو النصف فما دون ولا خيار للمالك بل يأخذ العين وأرشها وخير المالك فى النقصان الكثير وهو ما زاد على النصف بين أخذ قيمتها صحيحة وبين أخذ عينها مع الارش (٢) وان تصرف الغاصب فى الغصب سواء كان باجارة أو نحوها من العقود التى تلحقها الاجازة فموقوف على اجازة المالك اذ الغاصب فضولى فان أجاز لفظا أو أجرى منه ما هو بمعنى الاجازة كالمطالبة بالاجرة مع علمه بالتأجير صحت الاجازة واستحق المسمى وأما اذا لم يجز المالك بقى العقد موقوفا حتى يرد أو يفسخ واستحق المالك أجرة المثل يطالب بها من شاء من الغاصب أو المستأجر فان طالب الغاصب بأجرة المثل وقد أجره بأقل لزم الغاصب أن يوفى الى قدر أجرة المثل وان أجر بأكثر لزمه دفع أجرة المثل والزائد عليها لا يستحقها الغاصب لعدم ملكه للاصل وان طالب المالك المستأجر فان كانت الاجرة المسماه مثل أجرة المثل سلمها للمالك وان كانت أكثر لم يلزم ان يسلم الا أجرة المثل وان كان المسمى أقل من أجرة المثل لزم المستأجر توفية المسمى الى قدر أجرة المثل ولا


(١) شرح الازهار ج ٣ من ص ٥٤٢ إلى ص ٥٤٦ الطبعة السابقة.
(٢) التاج المذهب ج ٣ ص ٣٥٢ وص ٣٥٣ الطبعة السابقة.