للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثل العصير لانه تلف فى يديه فان صار خلا وجب رده وما نقص من قيمة العصير ويسترجع ما أداه من بدله لان الخل عين العصير تغيرت صفته وقد رده فكان له استرجاع ما أداه بدلا عنه كما لو غصبه فغصبه منه غاصب ثم رده عليه (١) وان ضمن المالك المودع أو المتهب رجعا بهما على الغاصب وان ضمن المالك الغاصب رجع الغاصب على الاخر بما لم يرجع به القابض عليه لو ضمنه ويسترد المشترى والمستأجر من الغاصب ما دفعا اليه من المسمى فى البيع والاجارة بكل حال وان ولدت المغصوبة من مشتر أو متهب فالولد حر ويفديه بقيمته يوم وضعه ويرجع بالغداء على الغاصب وان تلفت عند مشتر فعليه قيمتها ولا يرجع بها ولا بأرش بكارة على غاصب بل يرجع المشترى الجاهل بالحال على الغاصب بثمن ومهر وأجرة نفع وثمرة وكسب قن وقيمة ولد (٢).

وان كان المغصوب دابه ضمن ما نقص من قيمتها ولو بتلف احدى عينيها.

وان نقصت قيمة العين المغصوبة بتغير السعر لم يضمن سواء ردت العين أو تلفت.

وان نقصت لمرض ثم عادت القيمة ببرئه أو ابيضت عينه ثم زال بياضها ونحوه رده الغاصب ولم يلزمه شئ لان القيمة لم تنقص فلم يلزمه شئ.

وان استرده المالك معيبا مع الارش ثم زال العيب فى يد مالك المغصوب لم يجب على مالكه رد الارش لاستقرار الارش بأخذ العين ناقصة عن حال غصبها نقصا أثر فى قيمته (٣) وان كان الغاصب زرع الارض المغصوبة فاسترجعها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الارض وعليه النفقة وان استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع فعليه أجرة الارض (٤)، وان غصب ارضا فغرسها فاثمرت فاسترجعها ربها بعد أخذ الغاصب ثمرتها فهى له وان استرجعها والثمرة فيها فكذلك لانها ثمرة شجرة فكانت له كما لو كانت فى أرضه ولانها نماء أصل محكوم به للغاصب فكان له كاغصانها وورقها ولبن الشاه وولدها وقال القاضى هى لمالك الارض ان استرجعها فى الغراس لان احمد قال فى رواية على بن سعيد اذا غصب ارضا فغرسها فالنماء لمالك الارض قال القاضى وعليه من النفقة ما انفقه الغارس من مؤن الثمرة لان الثمرة فى معنى الزرع فكان لصاحب الارض (٥) اذا استرجعه قائما فيها كالزرع وان غصب لوحا فرقع به سفينة


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٤١٨ الطبعة السابقة.
(٢) الاقناع ج ٢ ص ٣٤٨ وكشاف القناع ج ٢ ص ٣٥٤، ٣٥٥ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٤٩ الطبعة السابقة.
(٤) المغنى ج ٥ ص ٣٩٢ الطبعة السابقة.
(٥) المغنى ج ٥ ص ٣٩٤، ٣٩٥ الطبعة السابقة.