اعتبار أمر آخر معه والمفهوم من الرشد عرفا هو اصلاح المال على الوجه المذكور وأن كان فاسقا وقيل يعتبر مع ذلك العدالة .. ويختبر من يراد معرفة رشده بما يلائمه من التصرفات والاعمال يظهر أنصافه بالملكة وعدمه. فمن كان من أولاد التجار فوض اليه البيع والشراء وان كان من أولاد غيرهم أختبر بما يناسب حال أهله .. والانثى تختبر بما يناسبها من الاعمال كالغزل والخياطة وشراء آلاتهما المعتادة لامثالها بغير غبن وحظ ما يحصل فى يدها من ذلك. ويثبت الرشد لمن تختبر بشهادة النساء فى النساء لا غير لسهولة اطلاعهن عليهن غالبا وبشهادة الرجال مطلقا فى الرجال والنساء:
رجلين أو رجل وأمرأتين أو أربع عشرة.
ولا يصح اقرار السفيه بمال ويصح بغيره كالنسب وأن أوجب النفقة. وفى الانفاق عليه من ماله أو بيت المال قولان اجودهما الثانى وكالاقرار بالجناية الموجبة للقصاص وأن كان فى النفس. ولا يصح تصرفه فى المال وان ناسب أفعال العقلاء. ويصح تصرفه فيما لا يتضمن اخراج المال كالطلاق والظهار والخلع ولا يسلم عوض الخلع اليه. ويجوز أن يتوكل لغيره فى سائر العقود لان عبارته ليست مسلوبة مطلقا بل مسلوبة بالنسبة لما يعتبر تصرفا فى المال ويقتضيه ويمتد حجر المجنون فى التصرفات المالية حتى يفيق ويكمل عقله.
والولاية فى مال الصغير والمجنون للاب والجد للاب وان علا. فيشتركان فى الولاية لو أجتمعا فان أتفقا على أمر نفذ وأن تعارضا قدم عقد السابق منهما. فان أتفقا فى التاريخ ففى بطلانه أو ترجيح الاب أو الجد أوجه. ثم الوصى لاحدهما مع فقدها ثم الحاكم مع فقد الوصى .. والولاية فى مال السفيه الذى لم يسبق رشده كذلك للاب والجد الى آخر ما ذكر عملا بالاستصحاب .. فان سبق رشده وأرتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثم لحقه السفه فللحاكم الولاية دونهم لارتفاع الولاية السابقة عنه بالرشد فلا تعود اليهم الا بدليل.
وهو منتف. والحاكم ولى عام لا يحتاج الى دليل وان تخلف فى بعض الموارد .. وقيل الولاية فى ماله للحاكم مطلقا لظهور توقف الحجر عليه ورفعه عنه على حكمه فى كون النظر اليه. والعبد ممنوع من التصرف مطلقا فى المال وغيره سواء أحلنا ملكه أم قلنا به عدا الطلاق فأن له أيقاعه وان كره الولى.
والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث أذا تبرع به أما لو عاوض عليه بثمن مثله نفذ. وان نجز ما تبرع به فى مرضه بأن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو حابى به فى بيع أو اجاره على الاقوى للاخبار الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما. وقيل يمضى من الاصل للأصل.
وعليه شواهد من الاخبار.
ويثبت الحجر على السفيه بظهور سنهه وأن لم يحكم به الحاكم لان المقتضى له هو السفه فيجب تحققه بتحققه والظاهر قوله تعالى «فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل». حيث أثبت عليه الولاية بمجرده.
ولا يزول الحجر عنه الا بحكم الحاكم لان زوال السفه يفتقر الى الاجتهاد وقيام الامارات لانه أمر خفى فيناط بنظر الحاكم - وقيل يتوقفان بثبوت الحجر وزواله على حكمه لذلك - وقيل لا يتوقفان معا على الحكم وهو الاقوى لان