للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفاء الدين. فان تصرف المفلس جائز فى ذلك كله ونحوه اذ لا ضرر فيه على الغرماء.

وتباع اموال المفلس المحجور القابلة للبيع وتقسيم على الغرماء ان وفى والا فعلى نسبة اموالهم ولا يدخر للديون المؤجلة التى لم تحل حالة القسمة شئ ولو حل بعد قسمة البعض شارك فى الباقى وضرب بجميع المال وضرب باقى الغرماء ببقية ديونهم ويباع كل متاع فى سوقه وجوبا مع مراعاة زيادة القيمة والا كان أستحبابا ويحبس المفلس لو أدعى الاعسار حتى يثبته باعتراف الغرماء أو بالبينة المطلقة على باطن الامر. وانما يحبس مع دعوى الاعسار قبل اتيانه اذا كان أصل الدين مالا كالقرض أو عوضا عن مال كثمن مبيع. فلو انتفى الامران كالجناية والاتلاف قبل قوله فى الاعسار ببينة دون توقف على البينة لاصالة عدم المال حينئذ - فاذا ثبت اعساره خلى سبيله لقوله تعالى «وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» وهل يجب عليه التكسب لوفاء الدين. اختار ذلك ابن حمزة رحمه الله والعلامة ومنعه الشيخ ابن ادريس للآية وأصالة البراءة.

وانما يحجر على المديون اذا قصرت امواله عن الوفاء بدينه فلو ساوته أو زادت عليه لم يحجر عليه اجماعا وأن ظهرت عليه أمارات الفلس - ويطلب الغرماء الحجر عليه لان الحق لهم فلا يتبرع لهم بالحجر عليه. نعم لو كانت الديون لمن له عليه ولاية كان له الحجر - ولو كانت الديون لغائب لم يكن للحاكم ولايته لانه لا يستوفى له قيل يحفظ‍ اعيان أمواله ولو ألتمس بعض الغرماء فان ماله يفى بدينهم وزيادة جاز الحجر وعم والا فلا. على الاقوى. ويشترط‍ حلول الدين.

فأن كان كله أو بعضه مؤجلا لم يحجر عليه لعدم استحقاق المطالبة حينئذ .. نعم لو كان بعضها حالا جاز للحجر مع قصور المال عنه والتماس أربابه .. ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمله. ويعتبر فى الاول والاخير ما يليق بحاله كما وكيفا. وكذا دابة ركوبه ولو احتاج الى المتعدد استثنى كالمتحد.

وظاهر ابن الجنيد بيعها. والروايات متضافرة بالاول وعليه العمل. ولو مات قبلها قدم كفنه ويقتصر منه على الواجب وسطا بما يليق به عادة ومؤنة تجهيزه.

وأسباب الحجر ستة (١): الصغر والجنون والرق. والفلس. والسفه. والمرض المتصل بالموت. ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ بالاحتلام وهو خروج المنى من القبل فى الذكر والانثى ومن فرجيه فى الخنثى او الانبات للشعر الخشن على العانة مطلقا او اكمال خمس عشرة سنة هلالية فى الذكر والخنثى واكمال تسع سنين فى الانثى على المشهور.

أما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبق البلوغ. ويرشد الصغير بأن يصلح ماله بحيث تكون له ملكة نفسانية تقتضى اصلاح المال وتمنع افساده وصرفه فى غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء لا مطلق الاصلاح فاذا تحققت الملكة المذكورة مع البلوغ ارتفع عنه الحجر وأن كان فاسقا على المشهور لاطلاق الامر بدفع اموال اليتامى اليهم بايناس الرشد من غير


(١) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٣٥٩ وما بعدها.