للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى الرعاية: وكذا مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود. وحافظ‍ مال بيت المال ومحتسب والخليفة. ولا يقيمها على مسلم بقتل كافر.

ويباح لمن عنده شهادة بحد لله تعالى اقامتها من غير تقدم دعوى ولا تستحب.

ولا تجوز الشهادة بحد قديم.

وللحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها فى حق الله تعالى كتعريضه للمقر ليرجع.

ومن عنده شهادة لآدمى يعلمها لم يقمها حتى يسأله ولا يقدح فيه كشهادة حسبة، ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم ونحوه، فان لم يعلمها استحب له اعلامه، فان سأله أقامها ولو لم يطلبها حاكم، ويحرم كتمانها.

ولا يجوز للشاهد أن يشهد الا بما يعلمه برؤية أو سماع غالبا، لجوازه ببقية الحواس قليلا.

فالرؤية تختص بالافعال كالقتل والغصب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة ونحو ذلك.

فان جهل حاضرا جاز أن يشهد فى حضرته لمعرفة عينه.

وان كان غائبا فعرفه ممن يسكن اليه جاز أن يشهد ولو على امرأة.

وان لم تتعين معرفتها لم يشهد مع غيبتها.

ويجوز أن يشهد على عينها اذا عرف عينها ونظر الى وجهها.

وقال أحمد لا يشهد على امرأة حتى ينظر الى وجهها.

وهذا محمول على الشهادة على من لم يتيقن معرفتها.

فأما من تيقن معرفتها وعرف صوتها يقينا فيجوز.

وقال أحمد أيضا: لا يشهد على امرأة الا باذن زوجها.

وهذا يحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها الا باذن زوجها.

ولا تعتبر اشارته الى المشهود عليه الحاضر مع نسبه ووصفه.

وان شهد باقرار لم يعتبر ذكر سببه كباستحقاق مال. ولا قوله طوعا فى صحته مكلفا عملا بالظاهر.