فان كان الثمن عرضا منع لاختلاف العقد لعدم انضباط العرض فى القيمة.
وان كان الثمن مكيلا أو موزونا منع عند ابن القاسم رحمه الله تعالى، لأنه فى الطعام قبل قبضه رخصة والرخصة يقتصر فيها على ما ورد.
وأجازه أشهب رحمه الله تعالى.
والا بأن اختل شرط - كأن اشترط المشرك بالكسر النقد على المشرك، أو اختلف العقد فى النقد والتأجيل، أو غير ذلك من وجوه الاختلاف، أو كان الثمن غير عين - فان الاشراك يكون بيعا كغيره يعتبر فيه شروطه وانتفاء موانعه كعدم القبض.
وتبطل الرخصة فيه فيمنع الاشراك فى الطعام قبل قبضه لا بعده ولا على غير طعام أن لم يكن على أن ينقد عنه كما مر.
وضمن المشرك - بفتح الراء - الشئ المشترى المعين كعبد وهو الحصة التى حصلت له بالشركة فقط فيرجع المشرك - بكسر الراء - عليه بنصف الثمن مع عدم قبضه المثمن ولو طعاما لأنه فعل معه معروفا.
وضمن المشرك - بالفتح - طعاما كلته من بائعه قبل أن تشرك فيه يا مشرك - بالكسر - وصدقك فى وفاء الكيل من بائعك من شركته ثم تلف.
قال الدسوقى فى حاشيته: واعترض بأنه لا يشترط فى ضمان المشرك - بالفتح - تصديقه، ولذا لم ينكره فى المدونة.
وحمل الطخيخى والشيخ سالم رحمهما الله تعالى كلام الدردير على ما اذا اشترى شخص طعاما وصدق البائع فى كيله ثم أشرك غيره فيه ضمنه المشرك - بفتح الراء بمجرد الشركة.
وعلى هذا فالخطاب لبائع المشرك - بالكسر - وهذا بعيد من الدردير.
وأن أشرك المشترى شخصا سأله الشركة، بأن قال له: أشركتك حمل التشريك.
وأن اطلق على النصف، لأنه الجزء الذى لا ترجيح فيه لأحد الجانبين، وان قيد بشئ فواضح.
وأن سأل شخص ثالث شركتهما وهما مجتمعان، أى سأل اثنين اشتريا سلعة واتفق نصيبهما، بأن صار لكل منهما النصف، فقال لهما: أشركانى فقالا له أشركناك فله الثلث.
فان اختلف نصيب الشريكين - كما لو كانا شريكين بالثلث والثلثين فاذا قالا له أشركناك كان له نصف الثلث ونصف الثلثين وحينئذ فيكون له النصف، وللأول السدس وللثانى الثلث.
كما لو سألهما بمجلسين بلفظ الافراد