للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كزوجة وابن اقر لهما بدين على ابيه وهى مصدقة له. ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون لأن الاقرار صدر ممن عبارته نافذة فى سبعة اثمان فعملت عبارته فيها كعمل عبارة الحائز فى الكل.

ولو ادعى انسان على الوارث ان مورثه أوصى له بثلث ماله مثلا. وادعى آخر بأن له عليه دينا مستغرقا .. وصدق الوارث مدعى الوصية ثم مدعى الذين المستغرق او بالعكس او صدقهما معا. قدم الدين كما لو ثبتا بالبينة .. ولو أقر المريض لانسان بدين ولو مستغرقا ثم أقر لآخر بعين قدم صاحبها كعكسه لان الاقرار بالدين لا يتضمن حجرا فى العين بدليل نفاذ تصرفه فيها بغير تبرع - .. ولو أقر بأعتاق أخيه. فى الصحة عتق وورث ان لم يحجبه غيره ولو أقر باعتاق عبد فى الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق العبد لان الاقرار اخبار لا تبرع (١).

ويشترط‍ لصحة الاقرار ايضا الا يكذب المقر له المقر فى اقراره. فان كذبه فيه بطل الاقرار وترك المال المقر به فى يد المقر ان كان عينا ولم يطالب بالدين او كان المقر به دينا فى الاصح لان يده مشعرة بالملك ظاهرا ..

والاقرار الطارئ عارضه التكذيب فسقط‍.

ومن ثم كان المعتمد ان يده تبقى عليه يد ملك لا مجرد استحفاظ‍ والثانى ينزعه الحاكم من يده ويحفظه الى ظهور مالكه .. واذا بقى المال فى يد المقر على الاصح قال الزركشى فينبغى ان يجوز له جميع التصرفات فى هذا المال ما عدا الوط‍ ء لاعترافه بتحريم ذلك عليه بل ينبغى أن يمتنع عليه جميع التصرفات حتى يرجع عن الاقرار. ويرد بأن التعارض المذكور أوجب له العمل بدوام الملك ظاهرا فقط‍.

واما باطنا فالمدار فيه على صدقه وعدم صدقه ولو ظنا. فان رجع المقر فى حال تكذيب المقر له اياه وقال: غلطت فى الاقرار أو تعمدت الكذب قبل قوله فى الاصح لما مر من ان يده عليه يد ملك. والثانى لا يقبل بناء على ان الحاكم ينزعه منه ويحفظه الى ظهور مالكه. اما لو رجع المقر له عن تكذيب المقر وصدقه فى الاقرار وطالبه بالمقر به - فانه لا يقبل منه ولا يصرف اليه المقر به الا باقرار جديد يصدقه فيه لأن نفيه عن نفسه بطريق المطالبة ونفى المقر عن نفسه كان بطريق الالتزام فكان اضعف فصح منه الرجوع دون المقر له .. وتكذيب وارث المقر له كتكذيبه حتى لو اقر الشخص لميت او لمن مات بعد الاقرار تكذب الوارث المقر فى الاقرار بطل الاقرار فى حقه اما فى حق غيره فيصح كما لو اقر بجناية على المرهون وكذبه المالك. فانه وان لم يصح فى حق المالك صح فى حق المرتهن حتى يستوثق بأرشها ولو أقرت له امرأة بالنكاح وانكر سقط‍ حقه. قال المتولى: حتى لو رجع بعد الانكار وادعى نكاحها لم تسمع دعواه ما لم يدع نكاحا مجردا. وانما احتيج الى ذلك لانه يعتبر فى صحة اقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها فأحتيط‍ له بخلاف غيره ..

ولو اقر لاخر بقصاص او حد قذف وكذبه المقر له سقط‍ وكذا حد سرقة وبالنسبة للمال فيها يترك فى يده (٢).


(١) نهاية المحتاج ص ٦٩، ٧٠، ٧١ ومغنى المحتاج ج‍ ٢ ص ٢٢٢، ٢٢٣.
(٢) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٧٥، ومغنى المحتاج ج‍ ٢ ص ٢٢٤، ٢٢٥.